العقاب البدني معاقبة الأطفال في الجمهورية العربية السورية

آخر تحديث: يوليو|تموز 2017

فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة

عرض التقرير عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية

الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني

لا توجد حملة معروفة لإصلاح القانون

السكان الطفل

8،206،000 (اليونيسيف ، 2015)

ملخص الإصلاح القانوني اللازم لتحقيق الحظر الكامل

لا يزال يتعين تحقيق الحظر في المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، والرعاية اليومية، والمدارس، والمؤسسات العقابية.

يجب إلغاء الدفاعات القانونية التي تستخدم العقوبة البدنية والمصرح بها حسب قانون العقوبات لعام 1949، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1953، واستبدالها بحظر جميع العقوبة البدنية، بغض النظر عن قساوتها ومرتكبها.

أماكن الرعاية البديلة – يجب حظر العقاب البدني في جميع أماكن الرعاية البديلة (كفالة الأطفال، والمؤسسات، والأماكن الآمنة، والرعاية في حالات الطوارئ، وما إلى ذلك).

الرعاية النهارية – ينبغي حظر العقاب البدني في جميع  أماكن رعاية الطفولة المبكرة  (دور الحضانة، ورياض الأطفال، والروضات، والمراكز الأسرية، وما إلى ذلك)، وجميع أماكن الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سناً (المراكز النهارية، ومراكز رعاية الأطفال بعد المدرسة، وأماكن الرعاية المؤقتة للأطفال، إلخ).

المدارس - يجب التأكيد على حظر استخدام العقاب البدني في المدارس وفي جميع البيئات التعليمية ولجميع الفئات؛ وذلك من خلال إصدار جملة من القرارات والأوامرالوزارية.

المؤسسات العقابية- يتطلب التأكيد أن العقاب البدني غير قانوني في جميع المؤسسات التي تحتجز الأطفال المخالفين للقانون.

الشرعية الحالية للعقوبة البدنية

المنزل

العقوبة البدنية مشروعة في المنزل. يسمح قانون العقوبات لعام 1949، الذي يستند إلى قانون العقوبات اللبناني، للآباء والمدرسين بتأديب الأطفال "وفقًا للعرف العام". تخضع الوصاية الأبوية لقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 وتتضمن ممارسة السلطة التأديبية (المادة 170).

في عام 2012، كان هناك مشروع قانون شامل لحقوق الطفل قيد المناقشة يقال إنه سيدمج جميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وهو قيد التنفيذ منذ عام 2006.[1] أفادت الحكومة في عام 2016 أن مشروع قانون حقوق الطفل قد اكتمل تقريبًا.[2] لا نعرف ما إذا كان مشروع القانون سيحظر العقوبة البدنية.

 

أماكن الرعاية البديلة

ولا يوجد حظر صريح للعقاب البدني في أماكن الرعاية البديلة. إنه قانوني بالنسبة للآباء بموجب قانون العقوبات لعام 1949، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 (انظر تحت عنوان "المنزل").

 

الرعاية النهارية

لا يوجد حظر صريح للعقاب البدني في مرحلة الرعاية الأولية للطفل وفي مرحلة الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا. إنه قانوني بالنسبة للآباء بموجب قانون العقوبات لعام 1949، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 (انظر تحت عنوان "المنزل").

 

المدارس

العقوبة البدنية مشروعة في المدارس بموجب قانون العقوبات لعام 1949 (انظر "المنزل"). أصدرت وزارة التعليم قرارات وأوامر تنص على عدم استخدام للعقوبة البدنية لتأديب الأطفال، كما وشجعت المعلمين على استخدام الحوار وغيره من أساليب التأديب، ولكن لا يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية في القانون.

 

المؤسسات الإصلاحية

العقوبة البدنية مشروعة في المؤسسات الإصلاحية. لا يحظر القانون العقوبة البدنية بشكل صريح، وقد تم توثيق الضرب المبرح وغيره من وسائل الضرب وسوء المعاملة للمحتجزين، بمن فيهم الأطفال.[3]

 

عقوبة الجريمة

العقاب البدني ليس مشروعاً كعقوبة على جريمة. لا يوجد نص في قانون الأحداث لعام 1974 أو في قانون العقوبات لعام 1949. يحظر دستور 2012 التعذيب والمعاملة المهينة (المادة 53). وبالرغم من ذلك، في عام 2014 ، كانت هناك تقارير تفيد بجلد الشخص كعقوبة للجرائم إالسلامية بموجب نظام فرضته الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سياق النزاع السوري.[4]

 

[1] (8 فبراير 2012، CRC / C / SYR / CO / 3-4، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث / الرابع، الفقرة 12

[2] 17 تشرين الثانى / نوفمبر 2016، A / HRC / WG.6/26/L.2، مشروع تقرير الفريق العامل، الفقرة 11

[3] 13 آب / أغسطس 2015، A / HRC / 30/48، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ، الفقرات 72 و 90-98

[4] 9 آذار / مارس 2014، "سيدة سورية تواجه الجلد والإعدام لمخالفة قانون اللباس الشرعي" إنترناشونال بيزنس تايمز (www.ibtimes.co.uk/syrian-women-face-whipping-execution-breaking-sharia-dress-code-1439519تم عرضها في 14 آذار / مارس 2014)

البحث الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في سوريا

تم دؤاسة الجمهورية العربية السورية في الدورة الأولى من البحث الدوري الشامل في عام 2011 (الجلسة 12). لم تقدم أي توصية بشأن العقوبة البدنية للأطفال. ومع ذلك، تم تقديم التوصيات التالية وقبلتها الحكومة:[1]

100-1- استمرار مواءمة قوانينها الداخلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، والحريات الأساسية، والمساواة (إندونيسيا)؛

100-2- أن تجعل قوانينها الوطنية متماشية كلياً مع التزاماتها بموجب الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل (ملديف)؛

"الحفاظ على الزخم الإيجابي في تحسين التشريعات والمؤسسات، وضمان تنفيذ قوانينها في الممارسة العملية، ولا سيما في مجالات التعليم، وحقوق المرأة، والطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الاتجار بالأشخاص (فنزويلا) ؛

"أن تُعزز الجهود الهادفة إلى منع العنف ضد الأطفال وإلحاق الأذى بهم (بنغلاديش)"

تم إجراء الفحص في الدورة الثانية في 2016 (الجلسة 26). لم تقدم أي توصية بشأن العقوبة البدنية للأطفال. قدمت التوصيات التالية بشأن حقوق الطفل وقبلتها الحكومة:[2]

"سن قانون حقوق الطفل (جزر المالديف). حماية حقوق الأطفال (باكستان).مواصلة حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال (أنغولا). ضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل، بما في ذلك الحصول على التعليم والحماية من عمالة الأطفال (بلجيكا). تنفيذ وتعزيز تدابير لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك منع ومكافحة تجنيد الأطفال والاتجار في الأطفال (سنغافورة) "

سيتم إجراء دراسة للجمهورية العربية السورية في الدورة الثالثة لعام 2021.

 

[1] A / HRC / 19/11، تقرير الفريق العمل، الفقرات 100(1) 100(2) و 100(3) و 100(41)

[2] 17 تشرين الثانى / نوفمبر 2016، A / HRC / WG.6/26 / L.2 ، مشروع تقرير الفريق العامل ، الفقرات 109(16) و 109(93) و 109(94) و 109(182) و 109(186)؛ 13 آذار / مارس 2017، A / HRC / 34 / 5 / ملحق1، تقرير الفريق العامل: ملحق

توصيات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(8 فبراير 2012، CRC / C / SYR / CO / 3-4، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث / الرابع، الفقرات. 53 و 54 و 71 و 72)

"في حين ترحب اللجنة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التعليم لحظر استخدام العنف البدني واللفظي في المدارس، إلا أها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية للمعلمين وأولياء الأمور مرخصة يشكل علني بموجب قانون العقوبات والمادة 170 من قانون الأحوال الشخصية وتستخدم على نطاق واسع في الأسرة والمدارس وإعدادات الرعاية البديلة". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه لا يوجد حظر صريح للعقوبة الجسدية كتدبير تأديبي في أماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية.

"تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبات القاسية أو المهينة ، إلى توصيتها السابقة (CRC / C / 15 / ملحق212 ، الفقرة 37)، وتحث الدولة الطرف على:

أ) إلغاء المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية وأحكام قانون العقوبات التي تجيز العقوبة الجسدية؛

ب) حظر العقوبة الجسدية بشكل قاطع بموجب القانون ودون أي تأخير في الأسرة والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية؛

ج) ضمان تطبيق القوانين التي تحظر العقوبة الجسدية تطبيقاً فعالاً واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

د) استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور والتوعية والتعبئة الاجتماعية تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية ورجال الدين للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة الجسدية على المستويين البدني والنفسي على السواء، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتعزيز الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم باستخدام أساليب بديلة للعقوبة الجسدية ؛

ه) ضمان مشاركة ومساهمة المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفال، في وضع استراتيجيات وقائية ضد العنف وغيره من ضروب الإيذاء وتنفيذها.

"تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبير الذي أحرزته على مر الأعوام في مجالات الالتحاق بالمدارس ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوافز المقدمة للمعلمين العاملين في المناطق النائية، وبإنشاء مدارس متنقلة للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية والصحراوية، والتدابير المتخذة لتوفير فرص التعليم والتدريب المهني لعدد كبير من الأطفال اللاجئين. ولكن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ...

د) استمرار اعتبار العقوبة الجسدية والعنف النفسي أسلوب مناسب لتأديب الأطفال في مرحلة الطفولة، وعدم تواجد معلمين وإداريين مدربين تدريباً كافياً على استخدام أساليب التأديب البديلة.

"وفي ضوء التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

ﻫ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العقوبة الجسدية  في المدارس وضمان توفير أساليب تأديب إيجابية وقائمة على أساس المشاركة وخالية من العنف من خلال توفير التعليم العام والتدريب المهني المناسب...."

 

لجنة حقوق الطفل

(10 تموز / يوليو 2003، CRC / C / 15 / ملحق212، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرتان 36 و37)

"تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم يستحق الذكر في الدولة الطرف فيما يخص دراسة ظاهرة إساءة معاملة الأطفال في إطار الأسرة وكذلك العنف المنزلي وأثره على الأطفال، والتوعية بها. وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم حظر العقوبة الجسدية في المدارس بموجب القانون.

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى سوء المعاملة والإيذاء الذين يتعرض لهما الأطفال، فضلاً عن العنف المنزلي، واستخدام نتائج الدراسة في وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة هذه المشكلة؛

ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (على سبيل المثال الحملات العامة للتوعية بالعواقب الوخيمة لإساءة معاملة الأطفال، وتنظيم دورات لتعليم الوالدين مهارات تربية الأبناء) والترويج لأساليب التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقوبة الجسدية؛

ب) تنفيذ التدابير التشريعية لمنع جميع أشكال العنف بما فيها العقوبة الجسدية والاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الأسرة والمدارس وغيرها من المؤسسات؛ ..."

 

لجنة حقوق الطفل

(24 كانون الثاني / يناير 1997، CRC / C / 15 / ملحق70، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرتان 17 و 28)

"وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة ومنع سوء المعاملة واﻹيذاء داخل اﻷسرة ولتوفير وسائل إعادة التأهيل البدني والنفسي للأطفال ضحايا سوء المعاملة والإيذاء وإعادة دمجهم اجتماعياً، وأيضاً حيال نقص المعلومات المتوفرة عن هذه المسألة. كما تلاحظ اللجنة، بقدر من القلق، أن التدابير التأديبية في المدارس تتمثل غالباً في العقوبة الجسدية، بالرغم من أنها محظورة قانوناً.

"توصي اللجنة بأن تولي السلطات اهتماماً خاصاً بمشكلة سوء المعاملة والإيذاء الذين يتعرض لهما الأطفال داخل اﻷسرة والعقاب الجسدي في المدارس. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة ضرورة تنظيم حملات تثقيفية لمنع ومكافحة استخدام أي شكل من أشكال العقوبات الجسدية أو الذهنية داخل اﻷسرة أو في المدارس، فضلاً عن إنشاء آلية تظلم يمكن أن يلجأ إليها اﻷطفال الذين يقعون ضحية لسوء المعاملة أو الإيذاء."

بحث السلوك/الانتشارفي السنوات العشرة الماضية

وثق تقرير يستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع معتقلين سابقين ومنشقين من الجيش وأجهزة الاستخبارات السورية، أجريت بين نيسان / أبريل 2011 وأيار / مايو 2012، 12 حالة احتجاز وتعذيب للأطفال على أيدي قوات الأمن. وفي 22 حزيران / يونيو 2012، سجل نشطاء محليون 635 حالة احتجاز للأطفال.

(هيومن رايتس ووتش (2012)، أرخبيل التعذيب: الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري في السجون السورية السرية منذ آذار / مارس 2011، نيويورك: هيومن رايتس ووتش)

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org

Translators_without_Borders