العقاب البدني للأطفال في العراق
التحديث الاخير في يوليو 2017
فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة
الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني
لا توجد حملة وطنية معروفة لإصلاح القانون
السكان الطفل
15,752,000 (UNICEF, 2013)
ملخص الإصلاح القانوني اللازم لتحقيق الحظر الكامل
لا يزال يتعين تحقيق الحظر في المنزل وأماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس والمؤسسات العقابية.
يجب إلغاء الدفاع القانوني عن استخدام العقاب البدني من قبل الآباء والمدرسين في المادة 41 (1) من قانون العقوبات العراقي وحظر العقوبة البدنية من قبل جميع الأشخاص الذين لديهم سلطة على الأطفال.
إعداد الرعاية البديلة - يجب أيضًا سن الحظر في التشريعات السارية على جميع أماكن الرعاية البديلة (الحضانة والمؤسسات وأماكن الأمان والرعاية في حالات الطوارئ... الخ).
الرعاية اليومية – ينبغي حظر العقاب البدني في جميع أماكن رعاية الطفولة المبكرة (دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس التحضيرية،المراكز الأسرية وما إلى ذلك) وجميع أماكن الرعاية اليومية للأطفال الأكبر سناً (المراكز اليومية ورعاية الأطفال بعد المدرسة وأماكن الرعاية المؤقتة للأطفال..إلخ).
المدارس - يجب حظر العقوبة البدنية في جميع البيئات التعليمية العامة والخاصة.
المؤسسات العقابية - يجب سن الحظر في القوانين السارية على جميع المؤسسات التي تستوعب الأطفال المخالفين للقانون.
ملاحظة: كردستان العراق هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل جمهورية العراق الفيدرالية التي لديها حكومتها المحلية وبرلمانها. لا ينبغي الخلط بينها وبين إقليم كوردستان ، الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي.
الشرعية الحالية للعقوبة البدنية
في المنزل
العقوبة البدنية مشروعة في المنزل. تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 على أنه: "لا توجد جريمة إذا ارتكب الفعل أثناء ممارسة حق قانوني. فيما يلي ممارسة لحق قانوني: (1) معاقبة الزوجة من قبل زوجها، وتأديب الآباء والمدرسين للأطفال تحت سلطتهم ضمن حدود معينة ينص عليها القانون أو العرف ... ".
ينص دستور عام 2005 على "حظر جميع أشكال العنف وسوء المعاملة في الأسرة والمدرسة والمجتمع" (المادة 29 (4)). وأن "جميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللاإنسانية محظورة" (المادة. 39 (1))، ولكن لا هذه ولا الأحكام المناهضة للعنف وسوء المعاملة في قانون رعاية الأحداث لعام 1983، تفسر على أنها تحظر جميع العقوبة البدنية في تربية الأطفال.
ذكرت الحكومة في مارس 2013، أنه قد تم إصدار قانون للعنف العائلي؛ في تقديم التقارير إلى المراجعة الدورية الشاملة للعراق في عام 2014، وذكرت الحكومة أن هناك مشروع قانون للعنف المنزلي قيد الدراسة في مجلس الدولة الاستشاري وما زال في المرحلة الأولية من المداولات.[1][2] وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قيد المناقشة. ويذكر أنه لم تكن هناك مقترحات لحظر العقاب البدني للأطفال في سياق هذه الإصلاحات، حسب معرفتنا.
في كردستان العراق، يعرّف قانون العنف الأسري لعام 2011 قانون العنف العائلي بأنه "أي عمل، أو كلمة مسيئة، أو قهرية، أو قسرية، أو تهديدية على أساس الجنس تسبب الضرر الجسدي، والجنسي، والنفسي. كما وتؤثر سلبًا على حقوق أو حرية الفرد المرتبط بالعائلة عن طريق الزواج، والقانون، والقرابة "(المادة 1، ترجمة غير رسمية).[3] لكي لا يبدو أن هذا يحظر العنف القائم على النوع الاجتماعي فقط، فإن المادة التالية تتضمن قائمة تشمل أنواع العنف المتمثلة في "ضرب أفراد الأسرة والأطفال تحت حجج واهية"، وكذلك "الإذلال، والإهانة، والتهديد من قبل الوالدين، والمعاملة الدونية للفرد، وإلحاق الأذى، والضغط النفسي، إضافةً إلى انتهاك الحقوق، والإكراه في المعاشرة الزوجية" (المادتان (12) و (13)). ويبدو أن القانون لا يفسر على أنه يحظر جميع العقوبات البدنية في تربية الأطفال (غير مؤكد).
وفقًا لتقرير الحكومة المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل في عام 2014، فإن العراق يقوم بصياغة قانون بشأن الأطفال "في الوسط والمناطق الإقليمية بما يتماشى مع التزاماته الدولية"، وقد أجريت مشاورات حول هذا المشروع.[4] في كانون الثاني / يناير 2015، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاعتداء المنزلي الذي يذاع أنه يتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأطفال: ولا نعلم ما إذا كان حظر العقوبة البدنية مدرجًا في المشروع.[5] كما وتجري مناقشة مشروع قانون العنف الأسري المتعلق بوسط وجنوب العراق.[6]
أماكن الرعاية البديلة
العقوبة البدنية مشروعة في أماكن الرعاية البديلة بموجب المادة 41 (1) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 (انظر أدناه "المنزل").
الرعاية النهارية
العقوبة البدنية مشروعة في رعاية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية للأطفال الأكبر سناً بموجب المادة 41 (1) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 (انظر أدناه "المنزل").
المدارس
العقوبة البدنية مشروعة في المدارس بموجب تأكيد "الحق القانوني" للمعلمين في تأديب الأطفال في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969. وفقًا للتقرير الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1996، فإن اللوائح المدرسية تحظر صراحة العقوبة البدنية؛ لكننا لم نتمكن من التحقق من هذه المعلومات.[7] وفي حوار مع لجنة حقوق الطفل في عام 2015، ذكرت الحكومة أن العقوبة البدنية "محظورة حظراً صارماً" لكنها لم تدلي بأي تفاصيل أخرى.[8]
المؤسسات الإصلاحية
يُحظر العقاب البدني بشكل صريح كوسيلة تأديبية في مرافق الاحتجاز والسجون بموجب المذكرة رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن إدارة مرافق الاحتجاز والسجون لعام 2003، القسم 11 (8): "تحظر العقوبة البدنية، وعقاب الحجز في زنزانة مظلمة، وجميع العقوبات القاسية، والعقوبات اللاإنسانية أو المهينة تمامًا كعقوبة على المخالفات التأديبية". يبدو أنه لا يوجد حظر صريح في المؤسسات الأخرى التي تقدم يد العون للأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك مركز المراقب ، ومدرسة إعادة تأهيل المراهقين، ومركز إعادة تأهيل المراهقين، ومركز تأهيل الأحداث. ولم يصدر قانون رعاية الأحداث لعام 1983 أي درة فعل حيال هذه القضية.
عقوبة الجريمة
العقوبة البدنية غير قانونية كعقوبة الجريمة، وذلك بموجب قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 من قانون العقوبات لعام 2003، القسم 3 (2)، الذي يحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو المهينة، أو اللاإنسانية، والدستور 2005. ولا يوجد نص على العقوبة البدنية القضائية في قانون رعاية الأحداث لعام 1983. وقد ألغى القانون رقم 5 لعام 2009، مرسوم القيادة الثورية رقم 109 المؤرخ 18 أغسطس 1994، والذي ينص على وجوب وضع العلامات على الأشخاص الذين بترت أيديهم بسبب الجريمة. ينص قانون عام 2009 على تعويض ضحايا البتر والتشويه: توثق بيانات وزارة حقوق الإنسان 200 شخص تعرضوا لبتر اليدين أو القدمين و102 شخصًا وُصِفوا بالموصومين بالعار.[9]
[1] تصريح سعادة السيد حامد البياتي، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، نيويورك، من 4 إلى 15 مارس 2013
[2] 22 أغسطس 2014، A / HRC / WG.6/20 / IRQ / 1، التقرير الوطني المقدم إلى البحث الدوري الشامل، الفقرات. 20 و 62
[3] القانون رقم 8/2011
[4] 22 أغسطس 2014، A / HRC / WG.6/20 / IRQ / 1 ، التقرير الوطني المقدم إلى البحث الدوري الشامل، الفقرة. 26
[5] http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/newsbriefs/2015/01/16/newsbrief-09، تم الرجوع إليه في 28 فبراير 2015
[6] 9 أكتوبر 2015، E / C.12 / IRQ / CO / 4، الملاحظات الختامية على التقرير الرابع، الفقرة. 40
[7] 9 كانون الأول / ديسمبر 1996 ، CRC / C / 41 / Add.3 ، تقرير الدولة الأولي، الفقرة 106
[8] 27 يناير 2015، CRC / C / SR.1958، محضر موجز للجلسة 1958، الفقرة. 45
[9] 12 ديسمبر 2013، CCPR / C / IRQ / 5، تقرير الدولة الطرف الخامس، الفقرة. 14
المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في العراق
تم فحص العراق في الدورة الأولى من البحث الدوري الشامل في عام 2010 (الجلسة 7). ولم تقدم أي توصيات فيما يتعلق بالعقاب البدني للأطفال. ومع ذلك، تم تقديم التوصيات التالية وقبلتها الحكومة:[1]
5- مواءمة الدستور والتشريعات مع معايير القانون الدولي المقبولة (سلوفينيا)؛
8- تعزيز الجهود لمواءمة التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان مع الصكوك الدولية ذات الصلة (الجماهيرية العربية الليبية)؛
9- جعل القانون الوطني مطابقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (أوكرانيا)؛
21- اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق النساء والأطفال (أوكرانيا)؛
تم إجراء الفحص في الدورة الثانية في عام 2014 (الجلسة 20). لم يتم تقديم أي توصيات بشأن العقوبة البدنية للأطفال.
[1] 15 مارس 2010، A/HRC/14/14، تقرير فريق العمل، الفقرات. 81 (5)، 81 (8)، 81 (9) و 81 (21)
توصيات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان
لجنة حقوق الطفل
(4 شباط / فبراير 2015، CRC / C / IRQ / CO / 2-4، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني والرابع، الفقرات. ٣٨ و ٣٩)
"تشعر اللجنة بالقلق حيال الأطفال الذين يتعرضون بشكل روتيني للعقوبة البدنية في الدولة، ويرجع هذا القلق إلى أن العقوبة البدنية لا تزال قانونية في المدارس، وفي أماكن الرعاية البديلة، وأنها محظورة في مرافق الاحتجاز والسجون، إلا أنها غير محظورة بشكل علني في مؤسسات أخرى والتي تقوم باستقبال الأطفال المخالفين للقانون؛ بما في ذلك مركز المراقبة، ومدرسة إعادة تأهيل المراهقين، ومركز إعادة تأهيل المراهقين، ومركز إعادة تأهيل الأحداث. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها حيال العقوبة البدنية، حيث أنها لا تزال قانونية في المنزل، وأن للزوج الحق القانوني في تأديب زوجته بالضرب، طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969)).
"فيما يتعلق بالتعليق العام رقم 8 (2006) بشأن الحماية من العقوبة البدنية، تحث اللجنة الدولة على حظر العقوبة البدنية علنياً في جميع الحالات وأن تلتزم ب:
أ) ضمان التنفيذ الفعال للقوانين التي تحظر العقوبة البدنية والبدء بالإجراءات القانونية على الفور وتنفيذها بانتظام ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال.
ب) استحداث برامج تثقيف وتوعية وتعبئة اجتماعية مستدامة خاصة بالآثار الجسدية والنفسية السلبية الناتجة عن العقاب البدني. على أن تشمل هذه البرامج الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بهدف تغيير الموقف تجاه هذه الممارسة وتعزيز الإيجابية، والسلوكيات السلمية والتشاركية والإنضباط لتربية الأطفال".
لجنة حقوق الطفل
(٢٦ تشرين اﻷول / أكتوبر ١٩٩٨، CRC / C / 15 / Add.94، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرة. 20)
323- وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، تُعرب اللجنة عن قلقها لكون العقاب البدني غير محظور بشكل صريح وواضح في التشريعات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي، لحظر ممارسة العقاب البدني على جميع فئات المجتمع. وتقترح اللجنة أيضا تنظيم حملات للتوعية ترمي إلى ضمان تطبيق أساليب بديلة بشأنالتأديب بحيث تتمشى مع الكرامة الإنسانية للطفل ومع الاتفاقية، ولا سيما مادتها 28-2.
لجنة حقوق الإنسان
(19 تشرين الثاني / نوفمبر 1997، CCPR / C / 79 / Add.84 ، الملاحظات الختامية على التقرير الرابع، الفقرة. 12)
٢١- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد حيال لجوء العراق إلى توقيع عقوبات قاسية، وﻻ إنسانية، ولا مهينة، مثل البتر والوسم، حيث أنها تخالف المادة ٧ من الإتفاقية. وقد زاد قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٩ الصادر في ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٤ من قلق اللجنة، حيث أنه ينص على وشم علامة "× " بين الحاجبين أي شخص قطعت يده ﻻرتكابه جريمة يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة، وتطبيق هذا القرار بأثر رجعي على من قطعت أيديهم بالفعل، وأوضح الوفد أن هذه العقوبة توقع لتمييز المجرمين المدانين عمن بترت أطرافهم في الحرب. وفي هذا الصدد:
ينبغي أن يتوقف فوراً توقيع مثل هذه العقوبات، وأن تلغى كل القوانين والقرارات التي تنص على توقيعها على الفور، بما في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠١ لعام ٤٩٩١.
منشورات / دراسات الحالة في السنوات العشر الماضية
وفقًا للإحصاءات التي تم جمعها في عام 2011 في إطار الجولة الرابعة من برنامج الدراسة المسحية العنقودية متعددة المؤشرات لليونيسيف (MICS4)، فإن 79٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 14 عامًا تعرضوا "للانضباط" العنيف (العقاب البدني و / أو العدوان النفسي) في المنزل في الشهر الماضي إلى وقت إجراء هذه الدراسة. عانى أكثر من ستة من كل عشرة (63.1%) من العقاب البدني، بينما اعتقدت نسبة أقل (22.2%) من الأمهات ومقدمي الرعاية أن العقوبة البدنية ضرورية في تربية الأطفال. عانى أكثر من ربع الأطفال (27.7%) من العقاب البدني الشديد مثل، (التعرض للضرب، أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين، أو ضربهم مرارًا وتكرارًا)؛ 74.8% عانوا من العقاب النفسي المتمثل (بالصراخ أو الإهانة).
(الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب الإحصاءات الإقليمي الكردستاني (2012)، الدراسة المسحية العراقية لمجموعة المؤشرات المتعددة لعام 2011، التقرير النهائي، بغداد: الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب الإحصاء الإقليمي الكردستاني)
تضمن تحليل عام 2008 لحالة حقوق الطفل في العراق حوالي 750 طفلاً وعائلاتهم في تسع مناطق من البلاد، من خلال الاستبيانات والمجموعات المتخصصة. وجدت الدراسة ارتفاع مستوى العنف الأسري، خاصة تجاه الفتيات. كانت العقوبة البدنية في المدارس شائعة - على سبيل المثال قال 48 ٪ من المعلمين في المنطقة الجنوبية من البلاد أنهم استخدموا العنف الجسدي "لتأديب" الأطفال. في المنطقة الوسطى، أظهرت 83٪ من رسومات الأطفال صورًا سلبية عن الحياة في المدرسة والمنزل والأحياء، وظهور دلالات كثيرة على وجود العنف. تم طرح سؤال على البالغين، لمن يمكن أن يلجأ الأطفال لطلب المساعدة إذا كانوا ضحايا للعنف؟ في المنطقة الوسطى تم ذكر الشرطة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. تم ذكر الزعماء القبليين والدينيين في المناطق الوسطى والجنوبية، لكن لم يتم ذكر أفراد الأسرة والمدرسين في أي من المنطقتين. أما فيما يتعلق بالشمال، يعتقد حوالي 30٪ من البالغين أن الأطفال يمكنهم الاتصال بأسرهم طلبًا للمساعدة إذا تعرضوا للعنف في المدرسة.
(منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة (2008)، العراق: تحليل لوضع حقوق الطفل)
تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org