بدنى معاقبة الأطفال في المملكة العربية السعودية
آخر تحديث مارس/اذار 2018
فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة
الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني
لا توجد حملات معروفة لإصلاح القانون
السكان الطفل
198،000 (يونيسف،2015)
ملخص عن الملفات الضرورية لتحقيق المنع الكامل
لا يزال يتعين تحقيق الحظر في المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، والرعاية النهارية والمؤسسات العقابية وربما كعقوبة الجريمة.
لم نتمكن من التحقق مما إذا كان التشريع يؤكد "حق" الوالدين والآخرين في استخدام العقوبة البدنية في تربية الأطفال ، لكن الأحكام القانونية ضد العنف والاعتداء لا تفسر على أنها تحظر جميع العقوبة البدنية. يتطلب القبول شبه العالمي للعقوبة البدنية في "تأديب" الأطفال الوضوح في القانون بأنه لا يوجد أي درجة أو نوع من هذه العقوبة مقبولة أو قانونية. يجب إلغاء أي دفاعات قانونية لـ "تأديب معقول" أو ما شابه ذلك - في التشريع أو القانون العام - وحظر كل العقوبة البدنية مهما كانت خفيفة ومن ارتكبها.
إعدادات الرعاية البديلة - ينبغي سن تشريع يحظر العقوبة البدنية فيما يتعلق بجميع مرافق الرعاية البديلة (الحضانة ، والمؤسسات ، وأماكن السلامة ، ورعاية الطوارئ ، وما إلى ذلك).
الرعاية النهارية – ينبغي حظر العقاب البدني في جميع أماكن رعاية الطفولة المبكرة (دور الحضانة، ورياض الأطفال، والمدارس التحضيرية، والمراكز الأسرية، وما إلى ذلك) وجميع أماكن الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سناً (المراكز النهارية، ورعاية الأطفال بعد المدرسة، وأماكن الرعاية المؤقتة للأطفال، إلخ).
المدارس - يجب تأكيد تعليمات المدارس بعدم استخدام العقوبة البدنية التي تصدر حاليًا في تعميمات منتظمة من خلال سن تشريع يحظر جميع العقوبة البدنية وينطبق على جميع البيئات التعليمية ، العامة والخاصة والدينية والعلمانية ، على جميع مستويات التعليم.
المؤسسات العقابية - يجب حظر العقوبة البدنية كتدبير تأديبي في جميع المؤسسات التي تستضيف الأطفال المخالفين للقانون. يجب أن تكون الأحكام المتعلقة بالعقاب البدني في قانون السجن والاحتجاز لعام 1978 ، ولوائح الاحتجاز والسجن لعام 1977 ، والمرسوم الوزاري 1354 لعام 1395 بشأن اللوائح الدولية لدور الملاحظة الاجتماعية والمرسوم الوزاري 2083 لعام 1396 بشأن اللوائح التنفيذية لمراكز رعاية الفتيات والشابات. يلغى.
الحكم على الجريمة - يجب حظر جميع العقوبة البدنية القضائية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ، بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ، وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجيز أو تنظم العقوبة البدنية.
الشرعية الحالية للعقوبة البدنية
المنزل
العقوبة البدنية عقوبة مشروعة في المنزل. لا تفسر أحكام مناهضة العنف وسوء المعاملة في القانون الأساسي لعام 1992 على أنها تحظر العقوبة البدنية في تربية الأطفال. يعالج قانون الحماية من سوء المعاملة 2013 العنف المنزلي ، حيث يعرّف العنف المنزلي بأنه "جميع أشكال الاستغلال ، أو الاعتداء البدني أو النفسي أو الجنسي ، أو التهديد به ، الذي يرتكبه شخص ضد شخص آخر ، بما في ذلك ما إذا كان [هذا الشخص] يتمتع بسلطة أو السلطة أو المسؤولية أو [إذا كان هناك] أسرة أو دعم أو رعاية أو وصاية أو علاقة تبعية حية بين الاثنين [الأفراد] ". لا تحظر العقوبة البدنية للأطفال. تتم صياغة اللوائح المنفذة للقانون. أفيد بأنه صدر أمر ملكي بشأن العنف المنزلي في عام 2017:[1] ليس لدينا مزيد من المعلومات.
في عام 2015 ، أبلغت الحكومة لجنة مناهضة التعذيب أن هناك مشروع قانون لحماية الطفل قيد الدراسة "يهدف في المقام الأول إلى إعادة تأكيد أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها فيما يتعلق بحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال ، وتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال ، والتوعية بحقوق الطفل وتعريفهم ، وفرض عقوبات على أي شخص ينتهك تلك الحقوق ".[2] صدر قانون حماية الطفل في أواخر عام 2015 وينص على حماية إضافية من سوء المعاملة والإهمال للطفل ، "الذي قد يتعرض له في بيئته (المنزل ، المدرسة ، الحي ، الأماكن العامة ، دار الرعاية ، المركز التعليمي ، الأسرة البديلة أو الحكومة أو المؤسسة الخاصة أو ما شابه) ، سواء على يد شخص لديه الوصاية على الطفل أو لديه سلطة أو مسؤولية عنه أو لديه شكل آخر من أشكال العلاقة معه "(المادة 2).[3] وينص على أن "سوء المعاملة" ، "استخدام لغة مسيئة لإهانة أو تحقيراطفل" و "أي فعل قد يهدد سلامة الطفل أو رفاهه البدني أو النفسي" يُعرَّف بأنه إساءة معاملة الأطفال (المادة 3). على الرغم من أن هذا يوفر للأطفال بعض الحماية من العنف وسوء المعاملة ، إلا أنه لا يحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية.
قبلت الحكومة توصيات بحظر العقاب البدني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أثناء المراجعة الدورية الشاملة في عام 2009 ؛ بيد أنها أشارت إلى أنها تعتبر العنف في تربية الأطفال غير قانوني بالفعل بموجب التشريعات القائمة.[4] وقد كرر هذا في عام 2018 عندما أشارت الحكومة إلى قانون الحماية من سوء المعاملة لعام 2013 وقانون حماية الطفل لعام 2015 ، وكذلك التوجيهات الوزارية ، التي تنص على أن العقوبة البدنية محظورة في الأسرة والمدارس والمؤسسات العقابية.[5]
إعداد الرعاية البديلة
خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية في عام 2009 ، ذكرت الحكومة أن العقوبة البدنية محظورة في مؤسسات رعاية الطفل ،[6] لكننا لم نتمكن من تحديد الحظر في القانون. يبدو أن العقوبة البدنية مشروعة في المؤسسات وغيرها من أماكن الرعاية البديلة.
الرعاية النهارية
خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية في عام 2009 ، ذكرت الحكومة أن العقوبة البدنية محظورة في مدارس الحضانة ،[7] لكننا لم نتمكن من تحديد الحظر في القانون. العقوبة البدنية مشروعة في رعاية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا.
مدارس
خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية في عام 2009 ، ذكرت الحكومة أن العقوبة البدنية محظورة في مدارس الحضانة ،[8] لكننا لم نتمكن من تحديد الحظر في القانون. تعليمات المدارس بعدم استخدام العقاب البدني في التعميمات التي تصدرها وزارة التعليم بانتظام ،[9] تنطبق على جميع مراحل التعليم العام وتفرض عقوبات مصممة لردع المعلمين عن ضرب الأطفال أو سوء معاملتهم ، ولكن لا يوجد حظر صريح في التشريعات.
المؤسسات الإصلاحية
العقاب البدني غير قانوني كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية. تحظر لوائح الاحتجاز والسجن لعام 1977 التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولكنها تسمح بالجلد. ينص قانون السجن والاعتقال لعام 1978 على الجلد كعقوبة على انتهاكات اللوائح الداخلية. مرسوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1354 لعام 1395 (1975) بشأن اللوائح الداخلية لدور المراقبة الاجتماعية (المادة 7) ومرسوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2083 لعام 1396 (1976) بشأن اللوائح التنفيذية للفتيات والشابات تصف دور الرعاية الاجتماعية (المادة 9) بالتفصيل كيف ينبغي تنفيذ العقوبة البدنية.
رفضت الحكومة التوصية بإنهاء العقوبة البدنية للسجناء التي صدرت خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009.[10] في عام 2018 ، أعلنت الحكومة أن العقوبة البدنية في المؤسسات العقابية محظورة بموجب قانون العقوبات قانون الحماية من سوء المعاملة 2013 وقانون حماية الطفل 2015 (انظر تحت عنوان "المنزل").
عقوبة الجريمة
تعتبر العقوبة البدنية (البتر والجلد) قانونية كعقوبة على الجريمة ، بما في ذلك بالنسبة للأطفال الجانحين. القوانين الرئيسية التي تحكم قضاء الأحداث هي قانون قضاء الأحداث لعام 1975 ، وقانون قضاء الأحداث لعام 1969 ، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001 ، والقانون الأساسي للحكم لعام 1992. تستند جميع القوانين إلى الشريعة الإسلامية: لا يوجد قانون جزائي مكتوب وللقضاة سلطة تقديرية كبيرة في تحديد الجرائم ومعاقبتهم ضمن حدود الشريعة الإسلامية. هناك ثلاثة أنواع من الجرائم - القصاص (يعاقب بالانتقام) ، الحد (التي تكون العقوبة المقررة إلزامية) ، و التعزير (التي العقوبة تقديرية). وبحسب ما ورد تم رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 12 عامًا ، لكن التقارير غير متسقة ولا ينطبق الارتفاع على الفتيات أو القصاص الحالات. لا يشترط القانون محاكمة جميع المذنبين الأطفال في نظام قضاء الأحداث أو إلزام القضاة بإسناد قراراتهم إلى سن الطفل وقت ارتكاب الجريمة: فتوى قضائية بشأن متى يمكن محاكمة طفل بالغ بناء على نمو الطفل الجسدي.
الجلد إلزامي لعدد من الجرائم (الحد) ، ويمكن أن يؤمر حسب تقدير القضاة (التعزير). تتراوح بين العشرات إلى الآلاف من الجلدات، وعادة ما تنفذ على أقساط ، على فترات تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد. وتشجع لوائح قضاء الأحداث لعام 1969 محاكم الأحداث على تسوية القضايا دون إيداع الأطفال في مرافق خاضعة للإشراف والحد من العقوبات على التنبيه أو التوجيه أو الاستشارة أو التوبيخ ، ولكن بموجب قانون قضاء الأحداث لعام 1975 ، يجوز الحكم على الشباب دون سن 18 عاماً بعقوبة بدنية ، بما في ذلك الجلد والرجم والبتر.
بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2001 ، يتم البتر عملاً بأمر ملكي صادر عن الملك أو من يمثله ، ويجب أن يشهد عليه ممثلو الحاكم الإداري والمحكمة ومكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرطة (المادة 220). وينبغي أن يشاهد هؤلاء المسؤولون الجلد أيضًا ، ولكن لا يوجد أي أمر بأمر ملكي (المادة 220). في يونيو / حزيران 2014، ورد أن وزير العدل محمد العيسى قد دافع عن العقوبات الجسدية ، بما في ذلك الجلد والبتر ، قائلاً إنها تستند إلى نصوص دينية ولا يمكن تغييرها.[11] في عام 2015، أبلغت الحكومة لجنة مناهضة التعذيب بأن هناك مشروع قانون لقضاء الأحداث ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية قيد المناقشة ، ولكن لم تذكر تفاصيلهما.[12] ومن غير الواضح إذا ما كان مشروع قانون قضاء الأحداث هذا هو نفسه مشروع قانون العقوبات البديل المذكور في تقرير دولة الطرف لعام 2015 المقدم إلى لجنة حقوق الطفل.[13]
[1] 2 مارس 2018 ، CEDAW / C / SR.1582، ، الجلسة الموجزة لاجتماع 1582
[2] 12 فبراير/شباط 2015 ، CAT / C / SAU / 2 ، تقرير الدولة الطرف الثاني ، الفقرة 11
[3] 12 فبراير 2016 ، CAT / C / SAU / Q / 2 / Add.2، الرد على قائمة القضايا في التقرير الثاني ، الفقرة 87
[4] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 38 و 39
[5] 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، CEDAW / C / SAU / Q / 3-4 / Add.1، الرد على قائمة القضايا، الفقرة 52
[6] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 38 و 39
[7] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 38 و 39
[8] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 38 و 39
[9] بما في ذلك المنشور الوزاري رقم 1821 المؤرخ 3 أبريل 1996 (المعلومات غير مؤكدة)
[10] 4 مارس 2009 ، A / HRC / 11/23 ، تقرير الفريق العامل ، الفقرة 87(24)
[11] تم الإبلاغ عنه في 11يونيو 1024 arabianBusiness.com ،( www.arabianbusiness.com/saudi-minister-says-beheading-lashings-cannot-be-changed--553582.html#U5q-FBbWLZ6 ، بالرجوع إليه في 13 يونيو 2014)
[12] 12 فبراير 2015، CAT / C / SAU / 2 ، تقرير الدولة الطرف الثاني ، الفقرتان 114 و115
[13] 8 أبريل 2015 ، CRC / C / SAU / 3-4 ، التقريران الثالث / الرابع ، الفقرة 321
المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في السعودية
تم فحص المملكة العربية السعودية في الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة في عام 2009 (الجلسة 4). وفيما يلي هذه التوصيات:[1]
“… مراجعة ممارستها المتمثلة في فرض عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية وحظر أي شكل من أشكال العقوبة البدنية (ألمانيا، أستراليا) ؛ والنظر في وضع حد لاستخدام العقاب البدني للشخص دون سن 18 عاماً، ولوقف تنفيذ أحكام الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل سن 18 (أستراليا).
قبلت الحكومة هذه التوصية ، قائلة: "تقبل المملكة هذه التوصية وفقًا لالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل". تحظر العقوبة البدنية في جميع المدارس الحكومية والخاصة وكذلك في دور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال. بموجب اللوائح ، يشكل أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عنف الوالدين - حتى لأغراض تأديبية - جريمة جنائية.[2]
رفضت الحكومة التوصية بإنهاء العقوبة البدنية للسجناء ،[3] الإشارة إلى أن هذا "لا يمثل ممارسة حالية، لا سيما وأن المملكة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.[4]
تم إجراء الفحص في الدورة الثانية في 2013 (الجلسة 17). وفيما يلي هذه التوصيات:[5]
صياغة وتنفيذ قانون العقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية للامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر العقوبات البدنية وحالات إعدام المجرمين الأحداث الجائزة قضائياً (كندا)؛
الإحجام عن فرض عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية والسجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً (الجمهورية التشيكية)؛
"إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث والعقوبة البدنية (ألبانيا)؛
"إلغاء العقوبة البدنية إلغاء تاماً (سويسرا)؛ وإلغاء العقوبات البدنية مثل الجلد والبتر (السويد)؛
رفضت الحكومة التوصيات المتعلقة بحظر العقوبة البدنية قائلة: "إنها لا تندرج ضمن تعريف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب".[6]
[1] 4 مارس 2009 ، A / HRC / 11/23 ، تقرير الفريق العامل ، الفقرة 87(23)
[2] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 38 و 39
[3] 4 مارس 2009 ، A / HRC / 11/23 ، تقرير الفريق العامل ، الفقرة 87(24)
[4] 9 يونيو 2009، A / HRC / 11/23 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة ، الفقرة 40
[5] 26 ديسمبر 2013 ، A / HRC / 25/3 ، تقرير الفريق العامل ، الفقرات 138(45), 138(127), 138(128) و 137(129)
[6] 28 فبراير/شباط 2014 ، A / HRC / 25/3 / Add.1، تقرير الفريق العامل: إضافة، الفقرات 14 و15 و16
توصيات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان
لجنة حقوق الطفل
(25 أكتوبر 2016 ، CRC / C / SAU / CO / 3-4 ، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث / الرابع، الفقرة 28).
"بالنظر إلى أن العقوبة البدنية تظل قانونية في جميع الظروف على الرغم من اعتماد قانون حماية الطفل لعام 2014، تكرر اللجنة توصيتها بأن تحظر الدولة الطرف جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الظروف، بما في ذلك الأسرة ( انظر CRC / C / SAU / CO / 2 ، الفقرة 45). توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج مستدامة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية تضم الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بشأن الآثار الضارة جسدياً ونفسياً للعقاب البدني بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة والترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتربية الأطفال وانضباطهم كبديل للعقاب البدني".
لجنة حقوق الطفل
(17 آذار / مارس 2006، CRC / C / SAU / CO / 2، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرات 42 و 43 و 44 و 45 و 73 و 74 و 75)
"مع الإشارة إلى المادتين 2 و 13 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم M / 39 المؤرخة في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2001 التي تحظر التعذيب أو المعاملة المهينة وطمأنة الدولة الطرف بأن العقوبة البدنية لا تُفرض على القُصَّر، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع مراهقين خارج نطاق القضاء وملخصين يُشتبه في قيامهم بسلوك يُعتبر غير أخلاقي وأعمال وحشية من جانب الشرطة.
"تحث لجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل الإلغاء الفوري لعقوبة جلد المراهقين خارج نطاق القضاء أو بصورة تعسفية وكذلك الأشكال الأخرى من العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تُطبق على أشخاص ارتكبوا جريمة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بما في ذلك التصرفات الوحشية للشرطة.
"في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير النشرات المنتظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي تحظر ضرب الأطفال أو إساءة معاملتهم في جميع مراحل التعليم العام وتفرض عقوبات تهدف إلى ردع المدرسين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال، فإنها تلاحظ بقلق أن العقوبة البدنية مشروعة وأنها تستخدم بكثرة في المنزل وأنها تشكل عقوبة ينصّ عليها القانون.
"توصي لجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في أي مكان، بما في ذلك داخل الأسرة. كما توصي الدولة الطرف بالقيام بحملات تثقيفية تتناول الآثار السلبية للعقوبة البدنية على الأطفال والتشجيع على أشكال التأديب الإيجابية الخالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية.
تجد اللجنة ما يشجعها في الجهود التي تبذلها دولة الطرف لإصلاح نظام قضاء الأحداث بأساليب تشمل اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومدونة ممارسة المحاماة عام 2001. وكما ورد في الفقرة 32، فإن اللجنة تشعر بقلقٍ بالغ إزاء ما يردها من تقارير عن الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وإزاء إمكانية فرض عقوبة الإعدام والعقاب البدني الذي يراه القاضي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.
" تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً تاماً، ولا سيما المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وأن تأخذ في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها بشأن قضاء الأحداث (CRC/C/46، الفقرات 203-238).
"وتشير اللجنة إلى التوصيات التي أبدتها في الفقرة 33 بشأن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام وفي الفقرة 43 بشأن الحماية من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) أن تقوم بمراجعة نقدية لتشريعاتها بهدف إلغاء فرض عقوبة الإعدام والعقاب البدني على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة استناداً إلى السلطة التقديرية للقاضي وحده؛
(ج) تعديل أنظمة الاحتجاز والسجن (1977) وأنظمة مركز قضاء الأحداث والمراقبة الاجتماعية لحظر الجلد أو أي شكل آخر من أشكال العقاب البدني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحرومين من حريتهم؛
لجنة حقوق الطفل
(22 شباط / فبراير 2001 ، CRC / C / 15 / Add.148، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ، الفقرات 33 و 34 و 35 و 36)
"في ضوء المادة 37 (أ) من الاتفاقية ، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا قد يتعرضون أثناء الاحتجاز لعقوبة جسدية ، مثل الجلد ، بموجب المادة 28 من لوائح الاحتجاز والسجن لعام 1977. ومما يثير الانزعاج أيضاً، أن الأشخاص مرتكبو الجرائم دون 18 عامًا قد يُحكم عليهم بمجموعة متنوعة من أساليب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مثل الجلد والرجم والبتر ، التي تفرضها السلطات القضائية بشكل منهجي. ترى اللجنة أن تطبيق هذه التدابير يتنافى مع الاتفاقية ...
" وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لإلغاء فرض عقوبة الجَلْد أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما كانت أعمارهم دون 18 سنة. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان احترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للكرامة الإنسانية وحمايتها والحفاظ على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص والتمسك بها أثناء أداء واجباتهم.
"في ضوء المادتين 19 و 39 من الاتفاقية ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات سوء معاملة الأطفال في المدارس وداخل الأسرة. وتشعر بالقلق كذلك من أن العنف المنزلي يمثل مشكلة في السعودية وأن هذا له عواقب وخيمة على الأطفال.
"وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف البدني والنفسي، بما في ذلك العقوبة البدنية والاستغلال الجنسي للأطفال في إطار الأسرة وفي المدارس وفي مؤسسات رعاية الطفل. توصي اللجنة بأن تكون هذه التدابير مصحوبة بحملات تثقيفية عامة بشأن الآثار السلبية لسوء معاملة الأطفال وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب البدني ... ".
لجنة مناهضة التعذيب
(8 يونيو 2016 ، CAT / C / SAU / CO / 2، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني ، الفقرات 10 و11).
"تشعر اللجنة بقلق عميق لأن الدولة الطرف تواصل الحكم على الأفراد وفرض العقاب البدني ، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف - وهي ممارسات تنتهك الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبات التي ينص عليها القانون في الدولة الطرف تشمل هذه الأشكال وغيرها من أشكال العقوبة البدنية ، التي تصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب الاتفاقية.
"ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً فورياً من ممارسات الجلد وبتر الأطراف وأي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها من أجل إلغاء جميع أشكال العقوبة البدنية لأنها ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في انتهاك الاتفاقية ".
لجنة مناهضة التعذيب
(12 حزيران / يونيه 2002 ، CAT / C / CR / 28/5، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ، الفقرات 3 و4 و8)
" ترحب اللجنة بما يلي:
(ج) تصريح الدولة الطرف بأن قانونها المحلي ينص على أنه لا يجوز التذرع بوجود ظروف استثنائية، بما في ذلك الأوامر العليا، كدفاع ضد تهمة التعذيب، وتأكيدها من جديد بأن الأقوال التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب غير مقبولة في الإجراءات، وتأكيدها الشفوي بأن الاعترافات قابلة للإلغاء في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ولوحظ تأكيد الدولة الطرف من جديد بأن العقوبات الجسدية لا تفرض على القصر؛
"تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:
ب) إصدار عقوبات بدنية من قبل السلطات القضائية والإدارية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الجلد وبتر الأطراف التي لا تتفق مع الاتفاقية.
"وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:
(ب) إعادة النظر في إنزال العقوبات الجسدية، التي تمثل انتهاكاً للاتفاقية.
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
(9 آذار / مارس 2018 ، CEDAW / C / SAU / CO / 3-4، نسخة مسبقة غير منقحة ، ملاحظات ختامية بشأن التقريرين الثالث / الرابع ، الفقرات 31 و 32 و 33 و 34)
"تحيط اللجنة علماً بسن قانون الحماية من سوء المعاملة في عام 2013، الذي يجرم العنف المنزلي وإنشاء الملاجئ في جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، تلاحظ، بقلق ما يلي:
(هـ) استمرار استخدام الأوصياء الذكور للعنف البدني لتأديب النساء والأطفال الخاضعين لوصايتهم ؛ ...
"إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف ضد المرأة ضد المرأة ، وتحديث التوصية العامة رقم 19 ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(ج) مراجعة وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تبرئ مرتكبي العنف المنزلي ، بمن فيهم الأوصياء الذكور ؛ ...
"تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي يواجهن خطر التعرض لإجراءات جنائية إذا وجهوا لهن اتهامات ، لأن الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي - إن لم يثبت - يمكن اعتباره اعترافًا بعلاقات جنسية خارج نطاق الزواج (الزنا) أو الزنا ، والتي يعاقب عليها بالجلد أو الرجم ، وفي بعض الحالات ، الموت في دولة الطرف.
"توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان عدم معاقبة ضحايا الإيذاء الجنسي إذا وجهوا تهمًا لا يمكن إثباتها لاحقًا والإفراج الفوري عن النساء والفتيات اللائي أدين بعقوبات، ويقضون عقوبات ضدهن الزنا أو جرائم الزنا، وخاصة المهاجرات اللائي يقعن ضحايا للعنف والاعتداء الجنسي".
أبحاث الانتشار/المواقف في السنوات العشر الأخيرة
البالغون قبل وقتهم: الأطفال في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية هو واحد من سلسلة من التقارير التي نشرتها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بعد فحص نظام العدالة الجنائية خلال أول زيارة لتقصي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. كشفت المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين والمحتجزين والمحامين والأسر أن القضاة يحاكمون الأطفال بانتظام دون حضور محامين أو حتى الأوصياء ، حتى في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الجلد أو البتر. الجلد هو حكم شائع جدًا بالنسبة للجرائم ولا يوجد حد أدنى لسن العقوبة البدنية. كما تستخدم العقوبة البدنية في مراكز الاحتجاز للفتيات والفتيان يدعو التقرير المملكة العربية السعودية إلى اعتماد قانون عقوبات مكتوب وحظر جميع العقوبة البدنية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
(المنظمة الدولية لحقوق الإنسان البالغين قبل وقتهم: الأطفال في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية ، www.hrw.org/en/reports/2008/03/24/adults-their-time-0)
تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org