العقاب الجسدي الذي يتعرض له الأطفال في السودان

آخر تحديث في نيسان/أبريل 2018

فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة

عرض التقرير عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية

الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني

حقوق الطفل السوداني (yas_shalabi@yahoo.com)

السكان الطفل

 18,954,000 (يونيسف، 2015)

ملخص الإصلاح القانوني اللازم لتحقيق المنع الكامل للعقاب الجسدي

لا يزال يتعين تحقيق المنع في المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، والرعاية اليومية، وبعض المدارس والمؤسسات الإصلاحية. ويلزم التصديق على حظر العقاب الجسدي بوصفه عقوبة على ارتكاب جريمة.

يبدو أنه لا يوجد تصديق في القانون الجنائي على "حق" في إدارة "عقوبة معقولة" أو ما شابه ذلك، على الرغم من أنه قد يكون مدرجًا في القانون المدني وفي قوانين الولايات. لكن السودان لم يعلن استقلاله عن المملكة المتحدة حتى عام 1956، وبالتالي فإن الدفاع الوارد في القانون الإنجليزي عن "التأديب المعقول" منطبق. ويستلزم القبول الاجتماعي شبه العام للعقاب البدني في تربية الأطفال وضوح القانون بشأن عدم قبول أي مستوى من العقاب الجسدي. ويجب إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تبرر استخدام العقاب الجسدي في تربية الأطفال، ويجب حظر جميع أشكال العقاب الجسدي وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة في المنزل وجميع الأماكن الأخرى التي يكون للبالغين فيها سلطة على الأطفال.

أماكن الرعاية البديلة – يجب حظر العقاب الجسدي في جميع أماكن الرعاية البديلة (الرعاية الرسمية، والمؤسسات، ودور الأيتام، ودور رعاية الأطفال، والأماكن الآمنة، والرعاية في الحالات الطارئة، وما إلى ذلك).

الرعاية النهارية – ينبغي حظر العقاب الجسدي في جميع  الأماكن الرسمية لرعاية الطفولة المبكرة  (دور الحضانة، ودور الرعاية النهارية، والمراكز الأسرية، وما إلى ذلك) وجميع أماكن الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا (رعاية الأطفال ما بعد المدرسة، ورعاية الأطفال، والمراكز النهارية، وما إلى ذلك).

المدارس – يجب حظر العقاب الجسدي في جميع المدارس العامة والخاصة في جميع أنحاء السودان.

المؤسسات الإصلاحية –  يجب حظر العقاب الجسدي بوصفه إجراء تأديبي في جميع المؤسسات التي تأوي أطفالًا بما يخالف القانون.

العقوبة على ارتكاب جريمة - يلزم التصديق على أن كافة أشكال العقاب الجسدي القضائية للأحداث الجانحين، بما في ذلك بموجب الشريعة الإسلامية، غير قانونية.

الشرعية الحالية للعقاب الجسدي

المنزل

العقاب الجسدي مشروع في المنزل. لكن السودان لم يعلن استقلاله عن المملكة المتحدة حتى عام 1956، وبالتالي فإن الدفاع الوارد في القانون الإنجليزي عن "التأديب المعقول" منطبق. لا تُفسَّر الأحكام المتعلقة بالعنف، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإساءة المعاملة في قانون الطفل لعام 2010، والدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005 والقوانين الأخرى على أنها تحظر جميع أشكال العقاب الجسدي في تربية الأطفال. في عام 2012، كان يتم وضع مسودة قواعد بموجب قانون الطفل: ليس لدينا معلومات إضافية. ولا يزال يتعين علينا الاطلاع على النص الكامل لقانون المعاقين لعام 2009 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 باللغة الإنجليزية، لكن لا توجد مؤشرات على أنهما يحظران العقاب الجسدي. وورد تقرير من الحكومة بأنه قد  تم وضع سياسة وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة والطفل 2016-2031 وخطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2017-2022، لكننا لم نتمكن من دراسة نصيهما.[1]

وعلى مستوى الولايات، فقد اعتمدت جميع الولايات وثائق دستورية تنص على حماية الطفل. فقد تم اعتماد تشريعات محددة خاصة بالأطفال في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، وجنوب كردفان، وغرب دارفور وجنوب دارفور؛ وفي عام 2010 كانت هناك قوانين تتعلق بالطفل قيد المناقشة في ولايات النيل الأزرق، وشمال دارفور، والجزيرة.

 

أماكن الرعاية البديلة

لا يوجد حظر صريح للعقاب الجسدي: العقاب الجسدي مشروع (انظر تحت عنوان "المنزل").

 

الرعاية النهارية

العقاب الجسدي مشروع كما هو مشروع في المنزل (انظر تحت عنوان "المنزل").

 

المدارس

وعلى المستوى الاتحادي، يحظر قانون الطفل "العقوبات القاسية" في المدرسة (المادة 29(1)) لكنه لا يحظر بوضوح جميع أشكال العقاب الجسدي. وتدعو المادة 29(2) من قانون الطفل وزارة التعليم العام والإرشاد إلى تحديد العقوبات المخالفة للمادة 29(1)، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذا المطلب اعتبارًا من شباط/فبراير 2017. وتفيد التقارير بأن هناك مرسومًا عن وزارة التعليم يحظر العقاب الجسدي في المدارس لكننا لم نتمكن من تأكيد هذه المعلومات.

ويُحظَر العقاب الجسدي بوضوح في المدارس الأساسية (للأعمار من 6 أعوام إلى 13 عامًا) في ولاية الخرطوم بموجب المرسوم رقم 10 (2010) - ونحن نحاول التأكد مما إذا كان المرسوم نصًا تشريعيًا أم تنظيميًا.

 

المؤسسات الإصلاحية

العقاب الجسدي مشروع بوصفه إجراءًا تأديبيًا في المؤسسات الإصلاحية. وينص قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 على أن الشخص الموقوف "يُعامَل بطريقة تحفظ كرامة الإنسان" ولا يجوز أن يتم إيذاؤه جسديًا أو عقليًا (المادة 83)، لكن لا يوجد حظر صريح للعقاب الجسدي في هذا القانون أو في قانون الطفل لعام 2010. وفي عام 2010، كان يجري وضع تشريع بشأن قضاء الأحداث.

 

الحكم بعقوبة على ارتكاب جريمة

تأثير قانون الطفل لعام 2010 على مشروعية العقاب الجسدي كعقوبة على ارتكاب جريمة غير واضح. فعند إصدار حكم على الطفل، يجب على المحكمة "إيلاء الاعتبار الواجب" لمبدأ "عدم توقيع الجلد على الأطفال" (المادة 77)، لكن ليس من الواضح أن اعطاء "الاعتبار الواجب" يرقى إلى حد حظر الجلد القضائي في جميع الحالات، بما في ذلك الحدود. ولا يحظر القانون أشكال العقاب الجسدي الأخرى، مثل بتر الأطراف وإحداث الإصابة بوصف ذلك قصاصًا، والتي يجوز فرضها في حالة جرائم الحدود بموجب القانون الجنائي لعام 1991 (على سبيل المثال، انظر المواد 28، و29، و30، و31، و32، و168). وينص قانون الطفل لعام 2010 على أنه يسود على أي قانون آخر إذا كان هناك تضارب (المادة 3)، وهو ما أكدته المحكمة العليا فيما يتعلق بالنص الذي يحظر الحكم على الأطفال بعقوبة الإعدام.[2] ومع ذلك، ليس من الواضح أن مبدأ الانتشار هذا ينطبق على جرائم الحدود . وفي عام 2014، أفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن الفتيات والنساء لازلن يتعرضن للجلد القضائي وغيره من العقوبات المهينة.[3] وفي عام 2015، وردت تقارير بأن الفتيات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا كن من بين أولئك الذين يتعرضون للجلد 40 جلدة بسبب جريمة "ارتداء ملابس غير محتشمة" بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991.[4]

ودافعت الحكومة، في التقرير الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2014، عن مشروعية العقاب الجسدي القضائي، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف، معتبرة أن هذه العقوبات "تنبع من المعتقد الوطني والعقيدة الوطنية" ويتم "فرضها وفقًا للقانون تحقيقًا للمصالح العامة والخاصة الشرعية وتحميها كافة وسائل مراعاة الأصول القانونية".[5] وفي عام 2017، أكدت الحكومة على أن عقوبة بتر الأطراف كان منصوصًا عليها في القانون الجنائي بشأن جرائم الحدود "السرقة وقطع الطريق" لكنها "لم تُطبَّق منذ صدور القانون في عام 1991"، وهو ما يتعارض مع تقارير المجتمع المدني (انظر أعلاه). كما وردت تقارير  بأن مشروع القانون الجنائي "يشتمل على تنقيح شامل لعقوبة الجلد".[6]

 

[1] 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1، الرد على قائمة القضايا، الفقرة 12

[2] المعلومات المقدمة من معهد حقوق الطفل، شباط/فبراير 2017

[3] هيومن رايتس ووتش (2014)، التقرير العالمي لعام 2014، نيويورك: هيومن رايتس ووتش

[4] تقرير ورد في ذا جارديان، 14 تموز/يوليه 2015، http://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/sudan-christian-women-40-lashes-trousersتم الاطلاع في 23 تموز/يوليه 2015

[5] 12 أيار/مايو 2014، CCPR/C/SDN/Q/4/Add.1، الرد على قائمة القضايا، الفقرة 16

[6] 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017، CCPR/C/SDN/5، التقرير الخامس، الفقرة 55

الاستعراض الدوري الشامل لسجل جنوب السودان لحقوق الإنسان

وقد تمت دراسة سجل السودان في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011 (الجلسة 11)، قبل استقلال جنوب السودان. وقد قٌدِمَّت التوصيات التالية:[1]

"أن تلغي عقوبة الإعدام، والعقاب الجسدي، وأشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة الأخرى من تشريعها الوطني (إكوادور)؛

أن تتخذ التدابير المناسبة لإصلاح قانون العقوبات خاصتها، ولاسيما استهداف استبعاد العقاب الجسدي (البرازيل)"

وقد تم تقديم رد الحكومة بعد تحقيق الاستقلال في جنوب السودان (حيث كان العقاب البدني محظورًا بالفعل في جميع الأماكن): رفضت الحكومة التوصيات.[2]

وقد تم دراسة سجل السودان في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2016 (الجلسة 25). وقد قٌدِمَّت التوصيات التالية:[3]

" أن يحذف جميع أشكال العقاب البدني من التشريعات الوطنية وأن يلغي العقاب الجسدي الوارد في  النظام الجنائي، كوسيلة لتعزيز المادة 69 من قانون الطفل لعام 2010 (أوروغواي)؛

"أن يصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن يحظر العقاب الجسدي، الموجود في التشريعات، من النظام الجنائي (إسبانيا)؛

"أن يجري استعراض عاجل لنظام العدالة الجنائية، لاسيما لتجريم التعذيب وأن يحظر أن يُستخدَم في المحاكم الأدلة التي يتم الحصول عليها انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأن يلغي العقاب الجسدي الموجود في النظام الجنائي؛ ... (أيرلندا)؛

"أن يوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وأن يلغي جميع التشريعات التي تسمح بتطبيق العقاب الجسدي (إيطاليا)"

الحكومة "أحاطت علمًا" بالتوصيات.[4]

من المقرر إجراء الدراسة في الدورة الثالثة في 2021.

 

[1] 11 تموز/يوليه 2011، A/HRC/18/16، تقرير الفريق العامل، الفقرتان 83(102) و 83(110)

[2] 16 أيلول/سبتمبر 2011، A/HRC/18/16/Add.1، تقرير الفريق العامل: ملحق، الفقرتان 23 و24

[3] 11 تموز/يوليه 2016 ، A/HRC/33/8، تقرير الفريق العامل، الفقرات 140(20)، و141(7)، و141(18)، و141(25)

[4] 11 تموز/يوليه 2016، A/HRC/33/8، تقرير الفريق العامل، الفقرة 141؛ 9 أيلول/سبتمبر 2016، A/HRC/33/8/Add.1، تقرير الفريق العامل: ملحق، الفقرة 140(20)

التوصيات المقدمة من هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، CRC/C/SDN/CO/3-4، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثالث/الرابع، الفقرتان 39 و40، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"تحيط اللجنة علمًا بأن قانون الطفل (2010) يحظر العقاب الجسدي في المدارس. كما تحيظ اللجنة علمًا بالخطة الوطنية لمكافحة العنف بعنوان "سودان صالح للأطفال ". ويساور اللجنة قلق بالغ، مع هذا، من ممارسة العقاب الجسدي، ولاسيما الضرب بالعصى والجلد، على نطاق واسع في المدارس، والمحاكم، والسجون.

"وإذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب الجسدي وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على ممارسة العقاب الجسدي، وأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

أ) أن تحظر العقاب الجسدي بوضوح في جميع الأماكن وأن تحرص على التنفيذ الفعال للقانون ومحاكمة الجناة؛

ب) أن تكفل ممارسة التأديب في المدارس بطريقة تتفق مع كرامة الطفل على النحو الوارد في المادة 28(2) من الاتفاقية؛

ج) أن تنظم حملات عاملة للتثقيف، والتوعية، والتعبئة الاجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقاب الجسدي بهدف تغيير المواقف الاجتماعية إزاء هذه الممارسة، وتعزيز أشكال إيجابية، وغير عنيفة، وقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال والتعليم".

 

لجنة حقوق الطفل

(9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، CRC/C/15/Add.190، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرات 35، و36، و70، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"وتشعر اللجنة بقلق من أن العقاب الجسدي يُمَارس على نطاق واسع في الدولة الطرف، بما في ذلك داخل الأسرة، والمدارس، والمؤسسات الأخرى؛ وأن الأطفال كانوا ضحايا للعنف على أيدي الشرطة، من بين آخرين؛ وأن أفعال التعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة قد اُرتِكبَت ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح.

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) أن تحظر بموجب القانون ممارسة العقاب الجسدي في الأسرة، وفي المدارس، وفي جميع الأماكن الأخرى وأن تُعمِل التدابير التشريعية والإدارية، ومبادرات التعليم العام أيضًا، لوضع حد لاستخدام العقاب الجسدي، بما في ذلك توفير المعلومات عن وسائل التأديب البديلة غير العنيفة؛

ب) أن تمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وأن تضمن الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال، بمن فيهم الشرطة ...

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

هـ) أن تضع حدًا لفرض العقاب الجسدي بما في ذلك الجلد، وبتر الأعضاء، والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية، أو غير الإنسانية، أو المهينة، ضد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشر ..."

 

لجنة حقوق الطفل

(18 تشرين اﻷول/أكتوبر 1993، CRC/C/15/Add.10، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرتان 4 و17، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"تحيط اللجنة علمًا باﻻستعداد الذي أبدته حكومة السودان لتأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي أصدرتها اللجنة بهدف استعراض التشريعات القائمة لجعلها مطابقة للاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بتشكيل لجنة لاستعراض القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل وبأن لجنة الاستعراض قد أخذت في الاعتبار ملاحظتها الأولية في مجال إلغاء عقوبة الجلد.

"وتعرب اللجنة عن أملها في أن يؤدي استعراض القوانين المتعلقة بالطفل إلى الإلغاء التام لعقوبة الجلد".

 

لجنة حقوق الطفل

(18 شباط/فبراير 1993،  CRC/C/15/Add.6، الملاحظات الأولية بشأن التقرير الأولي، الفقرة7، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"تحيط اللجنة علمًا بعدم توافق جوانب معينة من التشريع الوطني مع أحكام ومبادئ اﻻتفاقية، بما في ذلك عقوبة الجلد".

 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(1 أيلول/سبتمبر 2000، E/C.12/1/Add.48، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرتان 24 و34، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"كما يساور اللجنة شديد القلق إزاء جلد أو ضرب النساء لارتداء ملابس يُزعَم أنها غير محتشمة أو لوجودهن في الشارع بعد الغروب، استنادًا إلى قانون النظام العام لسنة 1996، الذي حد بشكل خطير من حرية المرأة في التنقل والتعبير.

"وتوصي اللجنة بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريع القائم، لاسيما قانون النظام العام لعام 1996، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، وبالتالي ضمان تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام وبالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بوجه خاص".

 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(تموز/يوليو 2014، CCPR/C/SDN/CO/4، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الرابع، الفقرة 16)

"وتأسف اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يزال ينص، على الرغم من توصيتها السابقة (CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 10)، على أشكال عدة من العقوبة الجسدية، كالجلد وبتر الأعضاء،  تنتهك المادة 7 من الاتفاقية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي العقاب الجسدي في النظام الجنائي وأن تعمل بقوة على منع أي استخدام لهذه العقوبات حتى يتم إلغاؤها ".

 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(29 آب/أغسطس 2007، CCPR/C/SDN/CO/3، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثالث، الفقرة 10، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"وتحيط اللجنة علمًا بقلق مقياس القيم المُطبَّق على العقوبات في تشريع الدولة الطرف. فهي تعتبر العقاب الجسدي، بما في ذلك الجلد وبتر العضاء، غير إنساني ومهين. كما تحيط اللجنة علمًا بقلق باستمرار ممارسة، وتشريع، الديَّة (ديَّة القتيل) التي يجوز دفعها مقابل عقوبة مخففة (المواد (2، و7، و10، و14 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع أشكال العقوبة التي تخل بالمادتين 7 و10 من الاتفاقية. كما ينبغي لها أن تستعرض ممارسة دفع الديَّة (ديَّة القتيل) مقابل جرائم القتل والجرائم المماثلة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تناسب العقوبات مع الجرائم والمخالفات المرتكبة".

 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، CCPR/C/79/Add.85، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرة 9، التوصيات المقدمة قبل استقلال جنوب السودان)

"الجلد، وبتر الأعراض، والرجم، المعترف بهم كعقوبات على ارتكاب الجرائم الجنائية، غير متوافقة مع الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علمًا بما يلي:

أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية، قد تعهدت باﻻمتثال بجميع موادها؛ وﻻ بد من إلغاء العقوبات غير المتوافقة مع أحكام المادتين 7 و10 منها".

 

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

(2 آذار/مارس 2018، CRPD/C/SDN/CO/1 نص مسبق غير محرر، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرتان 15 و16)

"وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

أ) الافتقار إلى التدابير المتخذة لتجريم العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقاب الجسدي والعنف الجنسي، في جميع الأماكن وتحت جميع الظروف؛

ب) غياب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات، والخطط، والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال؛ ...

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) أن تجرم العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقاب الجسدي والعنف الجنسي، في جميع الأماكن وتحت جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون الطفل لسنة 2010 والقانون الجنائي، وأن يتم اعتماد وتنفيذ تدابير لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم؛

ب) أن تعمم حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات، والخطط، والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال ..."

 

لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه

(كانون الأول/ديسمبر 2014، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرة 23)

"وتقدر اللجنة التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لحماية الأطفال من إساءة المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الدستور، وقانون الطفل، وخطة العمل الوطنية للأعوام 2008-2012 لمكافحة العنف ضد الأطفال. ولا تزال اللجنة، مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من تقارير الانتهاك الجنسي، والعدوان الجسدي، والإهمال. ويشير تقرير الدولة الطرف أيضًا إلى أن أشكال العقاب الجسدي تُستخدَم غالبًا لتأديب الأطفال. وتوصي اللجنة، لذلك، الدولة الطرف بمنع العقاب الجسدي في جميع الأماكن؛ واتخاذ تدابير لمعاقبة مرتكبي العنف جرائم ضد الأطفال بشكل فعال؛ وإدخال آليات تأديب غير عنيفة في المدارس وتوعية المجتمع بالرعاية الأبوية الإيجابية".

بحث السلوك/الانتشارفي السنوات العشرة الماضية

ووجد بحث أُجري في عام 2014 كجزء من برنامج اليونيسف للدراسات الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) أن 64٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و 14 عامًا تعرضوا لشكل من أشكال "التأديب" العنيف (العدوان النفسي و/أو العقوبة البدنية) في الشهر السابق للدراسة الاستقصائية. ووجدت الدراسة الاستقصائية أن 53٪ من الأطفال تعرضوا للعدوان النفسي، و48% للعقاب الجسدي، و14٪ للعقاب الجسدي الشديد (ضرب أو صفع الوجه، أو الرأس، أو الأذنين، أو الضرب المتكرر). ولم يختلف استخدام العقاب الجسدي كثيرًا مع اختلاف جنس الطفل، لكن التأديب العنيف كان أكثر شيوعًا في الأسر الأكثر ثراءً (72٪) منه في الأسر الأشد فقرًا (54٪). وتعرض 22% فحسب من الأطفال لأشكال تأديب غير عنيفة.

(المكتب المركزي للإحصاء (CBS) ويونيسف السودان (2016)، المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2014 في السودان، التقرير النهائي، الخرطوم، السودان:يونيسيف والمكتب المركزي للإحصاء)

وفي عام 2014، أفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن الفتيات والنساء لازلن يتعرضن للجلد القضائي وغيره من العقوبات المهينة.

(هيومن رايتس ووتش (2014)، التقرير العالمي لعام 2014، نيويورك: هيومن رايتس ووتش)

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org

Translators_without_Borders