جسدي معاقبة الأطفال في تونس
آخر تحديث أغسطس 2017
فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة
الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني
لايمكن تطبيقه
السكان الطفل
3,115,000 (اليونيسيف ، 2015)
لقد تم إصلاح القانون. العقاب البدني غير قانوني في جميع الظروف ، بما في ذلك المنزل
حظر العقوبة البدنية
الصفحة الرئيسة
العقاب البدني غير قانوني في المنزل. تعاقب المادة 319 من قانون العقوبات على الاعتداء والعنف الذي لا يؤدي إلى عواقب خطيرة أو دائمة على الضحية. قبل إصلاح القانون في عام 2010 ، ذكر أيضًا أن "تصحيح الطفل من قبل أشخاص لهم السلطة عليه ليس له عقوبة". عدل القانون رقم 2010-40 الصادر في 26 يوليو 2010 المادة 319 لإلغاء هذا البند صراحة ، مما يجعل من الاعتداء على الطفل جريمة حتى ولو كان إعتداءً مخففًا. كان نشر القانون في الجريدة الرسمية في يوليو 2010 ، مصحوبًا ببيان من المجلس الدستوري بأن القانون الجديد متوافق تمامًا مع الدستور وأثره هو جعل الأحكام ضد الاعتداء الخفيف في المادة 319 من قانون العقوبات سارية بشكل متساو ٍ على "تصحيح" الأطفال .
الاعتداء الجسيم يعاقب عليه بموجب مواد أخرى في قانون العقوبات. تحمي لائحة حماية الطفل لعام 1995 (المعدلة في عام 2006) الأطفال من "سوء المعاملة المعتادة" ، المعرّفة في المادة 24 بأنها "تعرض الطفل للتعذيب ، أو الانتهاكات المتكررة لسلامته الجسدية ، أو احتجازه ، أو حرمانه من الطعام ، أو ارتكاب أي عمل وحشي من المرجح أن يؤثر على الرفاة العاطفية أو النفسية للطفل ".
تم اعتماد دستور جديد في عام 2014. تنص المادة 47 على ما يلي: "يكفل للأطفال حقوق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم من آبائهم ومن الدولة. يجب على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لجميع الأطفال دون تمييز ووفقًا لمصلحتهم ".
تم اعتماد قانون جديد للعنف العائلي في عام 2017 والذي يجرم على وجه التحديد العنف الأسري ، ولكن ضد النساء فقط. ولا يعالج العقاب البدني للأطفال.
أماكن الرعاية البديلة
العقاب البدني غير قانوني في أماكن الرعاية البديلة بموجب المادة 319 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة في عام 2010 (انظر "المنزل").
الرعاية النهارية
العقاب البدني غير قانوني في رعاية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية للأطفال الأكبر سناً بموجب المادة 319 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة في عام 2010 (انظر "المنزل").
مدارس
العقاب البدني غير قانوني في المدارس بموجب المادة 319 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة في عام 2010 (انظر "المنزل").
المؤسسات الإصلاحية
العقاب البدني غير قانوني كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية. تنطبق المادة 319 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة في عام 2010 (انظر "المنزل"). ينص القانون رقم 2001-52 (2001) بشأن تنظيم السجون على السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجزين ، والعقوبة البدنية ليست من بين التدابير التأديبية المسموح بها في المادة 38 من المرسوم رقم 2423 1995 الذي ينظم مراكز احتجاز الأطفال. ينص دستور 2014 على أن كل سجين "له الحق في معاملة إنسانية تحافظ على كرامته" (المادة 30).
عقوبة الجريمة
العقاب البدني ليس مشروعاً كعقوبة على جريمة. إنه ليس من العقوبات المتاحة بموجب قانون حماية الطفل، و قانون الإجراءات الجنائية (المعدل عام 2005) أو قانون العقوبات.
الاستعراض الدولي الشامل لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان
وقد دُرِسَ سجل تونس في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 (الجلسة 1). لم تُقدَّم أي توصية تتعلق بالعقاب الجسدي للأطفال خصيصًا. ومع ذلك، فقد قُدِمَّت التوصية التالية وقبلتها الحكومة:[1]
"توصي بأن تسعى تونس إلى تنفيذ برامجها واتباع نهجها الموحد في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال التعليم، والصحة، وتعزيز وضع المرأة (الجمهورية العربية السورية) ..."
أُجريَت الدراسة في الدورة الثانية في عام 2012 (الجلسة 13). ومع ذلك، فقد قُدِمَّت التوصية التالية وقبلتها الحكومة:[2]
"أن تعزز تدابير بشأن التوعية العامة والتعليم المهني لدعم تنفيذ قانون عام 2010 المُعدِّل للمادة 319 من قانون العقوبات لإلغاء البند الذي كان ينص على دفاع قانوني لأستخدام العقاب الجسدي في تربية الأطفال (إندونيسيا)"
وقد دُرِسَ سجل تونس في الدورة الثالثة في عام 2017 (الجلسة 27). لم تُقدَّم توصية ذات صلة إلى الحكومة.
[1] 9 تموز/ يوليه، A/HRC/8/21، تقرير الفريق العامل، الفقرة 3(1)
[2] في نفس المرجع، الفقرة 114(19)
التوصيات المقدمة من هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان
لجنة حقوق الطفل
(16 حزيران/يونيه 2010، CRC/C/TUN/CO/3، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثالث، الفقرات 7، و8، و40، و41)
"تحيط اللجنة مع التقدير علمًا بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة لعام 2002 بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.181). ومع ذلك، تأسف اللجنة أن بعضاً من شواغلها وتوصياتها لم يتم التعامل معها بشكلٍ كاف أو تم التعامل معها على نحوٍ جزئي فحسب.
"تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتوصيها بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني والتي لم يتم تنفيذها بعد أو تم تنفيذها على نحو غير كافِ، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالعقاب الجسدي (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 34) ....
"وبينما ترحب اللجنة بوجود مشروع قانون قيد النظر يعدّل المادة 319 من قانون العقوبات، إلا أنها قلقة من أنه بمقتضى نص هذه المادة "لا تترتب عقوبة على ما يقع على الطفل من عقاب من الأشخاص الذين لهم سلطة عليه". كما أن اللجنة قلقة من أن العقاب الجسدي لا يزال مشروعًا في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة وأن المعلمين لا يزالون يوقعونها بالأطفال في مختلف أنحاء الدولة الطرف، على الرغم من أن اللوائح الداخلية لوزارة التعليم تحظر العقاب الجسدي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن تفسير النص الذي يحظر "سوء المعاملة المعتاد" للأطفال أضيق كثيًرا من تفسير اللجنة لمفهوم العقاب الجسدي. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات والتوعية بشأن العنف العائلي وأثره الضار على الأطفال.
"وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.181، الفقرة 34)، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقاب الجسدي وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة والذي يكون بموجبه القضاء على العقوبة العنيفة والمهينة للأطفال التزاماً مباشراً وغير مشروط على الدول الأطراف. وتحث اللجنة، لذلك، الدولة الطرف على ما يلي:
أ) أن تعدل قانون العقوبات ليحظر بوضوح بحكم القانون جميع أشكال العقاب البدني في جميع الأماكن وأن تحرص على تنفيذ هذه القوانين بفعالية وعلى اتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛
ب) أن تعدل تعريف "سوء المعاملة المعتاد" لضمان توافقه مع تفسير اللجنة لمفهوم العقاب البدني وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة وفقًا للتعليق العام رقم 8 (2006)؛
ج) أن تجري دراسة شاملة لتقييم أسباب العقاب الجسدي، وطابعه، ومدى انتشاره في مختلف أنحاء الدولة الطرف وأن تضع سياسات وبرامج للتصدي له؛
د) أن تنظم حملات عامة للتثقيف، والتوعية، والتعبئة الاجتماعية للتعريف بالآثار الضارة للعقاب البدني والعنف العائلي بهدف تغيير الموقف العام إزاء هذه الممارسة وتعزيز القيم والأشكال الإيجابية، وغير العنيفة، والقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال والتعليم".
لجنة حقوق الطفل
(13 حزيران/يونيه 2002، CRC/C/15/Add.18، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرتان 33 و34)
"إذ تحيط اللجنة علماً بالنص الوارد في قانون حماية الطفل بشأن سوء المعاملة (المادة 24) والنص ذي الصلة في قانون العقوبات (المادة 224)، وكذلك بالتعميم الوزاري الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي يحظر كافة أشكال العقاب الجسدي والممارسات التي تحط من كرامة الطفل، فإن اللجنة تشعر بالقلق، على النحو الذي يحيط به الوفد علمًا، من أن العقاب الجسدي لا يُعتبَر جريمة إلا إذا كان يمس بصحة الطفل. وتحيط اللجنة علماً بأن استخدام العنف كوسيلة للتأديب في المنزل وفي المدرسة لا يزال مقبولاً في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الشروع في متابعة التوصية السابقة للجنة لحماية الأطفال من سوء المعاملة (المرجع نفسه، الفقرة 17). وتشعر اللجنة بالقلق، بالإضافة إلى ذلك، لعدم توافر معلومات كافية عن العنف العائلي والتوعية به وبأثره الضار على الأطفال.
"تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
أ) أن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لكي تحظر بأكثر الأساليب فعالية كافة أشكال العنف البدني والنفسي، بما في ذلك العقاب الجسدي والانتهاك الجنسي ضد الأطفال في الأسرة، وفي المدرسة، وفي المؤسسات؛
ب) أن تجري دراسة لتقييم نوع ونطاق سوء ء المعاملة والإساءة للأطفال، ووضع سياسات وبرامج للتصدي لهما؛
ج) أن تنظم حملات تثقيف عامة بشأن العواقب السلبية الناجمة عن سوء معاملة الأطفال، وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب الجسدي ..."
لجنة حقوق الطفل
(٢١ حزيران/يونيه 1995، CRC/C/15/Add.39، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرة 17)
"وبالقدر الذي يتعلق فيه الأمر بالحماية من سوء المعاملة، فإن اللجنة اللجنة توصي بتعزيز النهج الوقائي اﻻجتماعي وباتخاذ تدابير إضافية لتوعية الوالدين بمسؤولياتهما إزاء أطفالهما، بما في ذلك من خلال توفير التثقيف الأسري الذي يؤكد على المساواة في مسؤوليات كلا الوالدين ويساهم في منع استخدام العقاب الجسدي ".
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
(13 أيار/مايو 2011، CRPD/C/TUN/CO/1، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي، الفقرات 6، و16، و17)
"وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على المادة 319 من قانون العقوبات والذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عمن يجوز أن يكون المرتكب - بما في ذلك الوالدين أو الأوصياء.
"وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض معدل الإبلاغ (الوصف) عن حالات سوء المعاملة المعتاد للأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يجوز أن تصل إلى حالات خطيرة، في ضوء نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS 2006) والتي تشير إلى أنه يتم تأديب 94 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 في المنزل من خلال وسائل عنيفة سواء كانت شفهية، أم جسدية، أو من خلال الحرمان.
"وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أ) أن تُقيّم ظاهرة العنف الذي يستهدف الصبيان والفتيات ذوي الإعاقة، وأن تقوم بتجميع بيانات نظامية مصنفة (انظر الفقرة 39 أدناه) بهدف مكافحة هذه الظاهرة بصورة أفضل؛
ب) أن تحرص على أن يكون لدى المؤسسات التي تقدم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة ما يكفي من العمالة المدربة تدريباً خاصًا، وفقًا للمعايير الملائمة، والتي يتم متابعتها وتقييمها بانتظام؛ وأن تضع إجراءات لتقديم الشكاوى يمكن للأطفال ذوي الإعاقة الوصول إليها؛
ج) أن تنشئ آليات متابعة مستقلة؛
د) أن تتخذ خطوات للاستعاضة عن الرعاية المؤسسية للصبيان والفتيات ذوي الإعاقة بالرعاية المجتمعية".
بحث السلوك/الانتشار في السنوات العشرة الماضية
وجدت دراسة استقصائية أُجريت في عام 2011 أن 93% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 14 عامًا تعرضوا لشكل من أشكال "التأديب" العنيف (العقوبة النفسية أو الجسدية) من أفراد الأسرة خلال الشهر الذي سبق الدراسة الاستقصائية؛ تعرض ما يزيد عن 73% منهم لعقاب جسدي وتعرض 32%٪ منهم لعقاب جسدي قاسِ (الضرب على الرأس، أو المؤخرة، أو الأذنين، أو الوجه أو بشدة وبصورة متكررة). تزيد احتمالية أن يتعرض الصبيان لأي عقاب جسدي عادي أو شديد (77٪ و35٪ على التوالي) أكثر من الفتيات (70٪ و28٪ على التوالي)، وتزيد احتمالية أن يتعرض الأطفال في الأسر الأشد فقراً لعقوبة جسدية شديدة (40٪) كثيرًا عن الأطفال في الأسر الأكثر غنى (20٪). وعلى النقيض من الانتشار الفعلي (73٪)، أوضح 44٪ من الأمهات/مقدمي الرعاية أنهم يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري لتربية الطفل بصورة صحيحة. 5% فحسب من الأطفال تعرضوا لأشكال تأديب غير عنيفة.
(تراقب وزارة التنمية والتعاون الدولي (MDCI)، والمعهد الوطني للإحصاء (INS)، واليونيسيف (2013)،حالة المرأة والطفل في تونس - المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعامي 2011 و2012، التقرير النهائي)
ووفقًا لإحصاءات يونيسف التي تم جمعها بين عامي 2005 و2010، تعرض 93%من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عامًا "لتأديب" عنيف (عقاب جسدي أو اعتداء نفسي أو كلاهما) في المنزل في الشهر الذي سبق هذه الدراسة الاقتصادية.
(اليونيسيف (2014)، تقرير وضع الأطفال في العالم لعام 2014 بالأرقام: كل طفل له قيمته، نيويورك: يونيسف)
تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org