جسدي معاقبة الأطفال في اليمن

آخر تحديث: يوليو|تموز 2017

فحوصات هيئات المعاهدات المقبلة والاستعراضات الدورية الشاملة

عرض التقرير عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية

الدفاع الوطني والإقليمي عن الإصلاح القانوني

لا توجد حملة معروفة لإصلاح القانون

السكان الطفل

 12،629،000 (اليونيسيف، 2015)

ملخص الاصلاح القانوني اللازم لتحقيق المنع الكامل

لا يزال يتعين تطبيق الحظر في المنزل، وفي أماكن الرعاية البديلة، و مراكز الرعاية النهارية، والمدارس، وبوصفها عقابًا على ارتكاب جريمة ما.

يعترف قانون حقوق الطفل لعام 2002 "بالحقوق القانونية والتشريعية للوالدين لتأديب أطفالهم" (المادة 146 ج). يستلزم القبول الاجتماعي شبه العالمي للعقاب الجسدي في تربية الأطفال الوضوح في القانون بعدم وجود مستوى من العقوبة الجسدية قانونيًا أو مقبولًا. يجب إلغاء المادة 146 (ج) من قانون حقوق الطفل وتعديل التشريعات لحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، في المنزل وجميع البيئات الأخرى التي يكون للبالغين فيها سلطة على الأطفال.

أماكن الرعاية البديلة – يجب حظر العقاب الجسدي في جميع أماكن الرعاية البديلة (كفالة الأطفال، والمؤسسات، والأماكن الآمنة، والرعاية في حالات الطوارئ، وما إلى ذلك).

الرعاية النهارية – ينبغي حظر العقاب الجسدي في جميع  أماكن رعاية الطفولة المبكرة  (دور الحضانة، ورياض الأطفال، والمدارس التحضيرية، والمراكز الأسرية، وما إلى ذلك) وجميع أماكن الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سناً (المراكز النهارية، ورعاية الأطفال بعد المدرسة، وأماكن الرعاية المؤقتة للأطفال، إلخ). ربما تم تطبيقه بالفعل في إعدادات ما قبل المدرسة.

الحكم على الجريمة - يجب إلغاء الأحكام القانونية للعقوبة الجسدية، بما في ذلك العقوبات العقائدية.

الشرعية الحالية للعقوبة الجسدية

الصفحة الرئيسة

العقوبة الجسدية عقوبة مشروعة في البيت. تؤكد المادة 146 من قانون حقوق الطفل لعام 2002 "الحقوق القانونية والتشريعية للوالدين لتأديب أطفالهم". لا تفسر الأحكام المناهضة للعنف وسوء المعاملة في قانون حقوق الطفل والقانون الجنائي لعام 1994 وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 2008 على أنها تحظر العقوبة الجسدية في تربية الأطفال.

في العام 2010، كانت التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون حقوق الطفل قيد المناقشة والتي تمت صياغتها بهدف معالجة العقوبة الجسدية ولكن في ذلك الوقت، تضمنت الأحكام المقترحة تأكيد "حق تأديب الأطفال". في تقريرها المقدم إلى المراجعة الدورية الشاملة لليمن في عام 2014 ، ذكرت الحكومة أنها تقوم، بالتعاون مع اليونيسيف، بمراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال بهدف اقتراح مشروع قانون جديد يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل؛ أشارت إلى أن مشروع قانون الأطفال قيد المناقشة.[1] في  فبراير 2015، كانت وزارة الشؤون القانونية قد قدمت مشروع قانون حقوق الطفل إلى مجلس الوزراء وكان ينتظر الموافقة؛ لم يتضمن حظر العقاب الجسدي من قبل الوالدين.

دستور جديد قيد المناقشة. في شباط / فبراير 2015 ، ينص المشروع على أن لكل شخص الحق "في الصحة الجسدية والعقلية والنفسية" ويحظر "التعذيب الجسدي والعقلي والنفسي" (المادة 77) وأن للأطفال الحق في "الحماية" من الإهمال، والإيذاء الاقتصادي والاجتماعي والجنسي، ومخاطر الاتجار بالبشر وتهريبهم، والممارسات الثقافية الضارة، وكل ما يقوض كرامتهم ويمس بصحتهم ورفاههم الجسدي والنفسي "(المادة 122)؛ تنص المادة 125 على ما يلي: "يحظر ممارسة أي شكل من أشكال العنف أو القوة ضد الأطفال ...". ولكن ذلك القانون لا يحظر العقاب الجسدي صراحة.

 

إعداد الرعاية البديلة

يُعتبر العقاب الجسدي قانونياً في مؤسسات الرعاية البديلة(20). المادة 146 من قانون حقوق الطفل لعام 2002، التي تؤكد "الحقوق القانونية والتشريعية للآباء والأمهات لتأديب أطفالهم"، من المفترض أن تنطبق على جميع الأشخاص الذين لديهم سلطة أبوية. في فبراير 2015، لا يشمل مشروع قانون حقوق الطفل قيد المناقشة حظر العقوبة الجسدية في أماكن الرعاية البديلة.

 

الرعاية النهارية

العقوبة الجسدية مشروعة في رعاية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا. المادة 146 من قانون حقوق الطفل لعام 2002، التي تؤكد "الحقوق القانونية والتشريعية للوالدين لتأديب أطفالهم" تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة أبوية. ربما تكون العقوبة الجسدية غير قانونية في المدارس التمهيدية بموجب تشريع التعليم (انظر "المدارس"). في فبراير 2015، لم يتضمن مشروع قانون حقوق الطفل قيد المناقشة حظر العقوبة الجسدية في الرعاية النهارية.

 

مدارس

تحظر العقوبة الجسدية صراحة في المدارس بموجب المادة 68 من اللوائح التي تحكم العقوبة المدرسية 2001. وضعت وزارة التعليم كتيبًا عن بدائل العقوبة الجسدية لإدراجها في حزمة تدريب المعلمين للعام 2008. عند تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل في العام 2010، أشارت الحكومة إلى القرار الوزاري رقم 10 للعام 2002 الذي يحظر العقوبة الجسدية والنفسية في المدارس.[2] من شأن مشروع قانون حقوق الطفل قيد المناقشة في فبراير 2015 أن يؤكد حظر العقوبة الجسدية في المدارس ، وينص في المادة 117: "تضع وزارة التعليم جميع التدابير التي تضمن تحسين نظام إدارة المدارس وتعزيز مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في جميع القرارات المتعلقة بالطلاب. يجب أن تنسق وزارة التعليم أيضًا بين الإدارة المدرسية وكرامة الطلاب، وتتخذ أي قرارات أو تنفذ أي برامج للقضاء على جميع أشكال العنف، بما في ذلك العقوبات الجسدية أو المهينة، في المدارس بغض النظر عن مصادرها. "

 

المؤسسات الإصلاحية

العقاب الجسدي غير قانوني كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية. ينص الدستور في المادة 47 (ب) على ما يلي: "تحظر العقوبة الجسدية والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن". بموجب المادة 4 من قانون تنظيم السجون لعام 1991، يجب على مدير السجن ضمان معاملة موظفي السجن للمحتجزين معاملة إنسانية واحترام لكرامتهم. 29- ولاحظت المبادرة العالمية لإنهاء إنزال جميع أشكال العقوبة الجسدية بالأطفال أن قانون رعاية الأحداث (المادة 14) يحظر إساءة معاملة الأحداث واستخدام وسائل الإكراه الجسدي عند تنفيذ أحكام المحاكم، مع أنه لا يحظر العقوبة الجسدية(48). ينص مشروع الدستور في المادة 127 على أنه "يجب معاملة الأطفال، أثناء القبض عليهم أو تقييد حريتهم، بطريقة تحميهم وتحافظ على كرامتهم".

 

عقوبة الجريمة

العقوبة الجسدية مشروعة كعقوبة على جريمة بموجب المادة 38 من القانون الجنائي لعام 1994، التي تنص على البتر والانتقام العيني وبالجلد؛ وفقًا للمادة 31، يجوز الحكم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا بعقوبة مخففة؛ قد يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 سنة التدابير المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث لعام 1992، والتي لا تشمل العقوبة الجسدية على الرغم من أنها ليست محظورة صراحة. لا يحظر قانون حقوق الطفل لعام 2002 العقاب العقائدي (انظر أدناه): لا يخضع الطفل الذي يبلغ من العمر 10 أعوام أو أقل للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولكن الطفل "في حوزته الكاملة لقدراته العقلية" يكون عرضة لما يصل إلى ثلث العقوبة القصوى المقررة للجريمة (المادة 125).

يسمح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1994 بعقوبة الجزاء (القصاص) والعقوبة العقائدية (الحد(القانون الجنائي، المادة 11؛ قانون الإجراءات الجنائية، المواد. 477 إلى 493). القصاص يتم توقيع العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الشخص المؤدي إلى الإصابة أو الوفاة (القانون الجنائي ، المادة 13)، وهي تنطوي على إلحاق المدعى عليه بالضرر ذاته الذي أدين بارتكابها لإلحاق الأذى بالضحية. يتضمن العديد من أحكام القانون الجنائي التي تحمي كرامة الجاني أو تحظر المعاملة اللاإنسانية، الشرط الذي يقضي بأن "يكونوا دون مساس بحق الضحايا في المطالبة بالانتقام." الحد العقوبات هي عقوبات إلزامية لجرائم التعدي والردع واللصوصية والسرقة والزنا والقذف وشرب الكحول (القانون الجنائي، المادة 12). في ظل ظروف معينة، لا تطبق العقوبات العقائدية (على سبيل المثال، انظر فنون القانون الجنائي. 266 بشأن الزنا و299 على السرقة)، وقد ذكرت الحكومة أن هذه الأسباب لعدم قابلية التطبيق "تجعل استخدام هذه العقوبات شبه مستحيل".[3]

عندما يُحكم على شخص "بالانتقام يؤدي إلى خسارة في الأرواح أو أطرافه"، يجب على إدارة النيابات العامة إبلاغ المحكمة العليا، التي قد تلغي الحكم (المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية)؛ يجب على الرئيس التصديق على الحكم وإصدار مرسوم قبل تنفيذه (الفنون. 479 و480). لا ينبغي أن يتم في عطلة رسمية أو دينية (القانون الجنائي، المادة 484).

ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام العقائدية والعقابية يجب أن تتم في مستشفى أو في مكان آخر معيّن، بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، وكاتب التحقيقات، وضابط شرطة وطبيب، وكذلك أقارب الضحية وممثلها القانوني (المادة 483). البتر العقائدي "يتم بواسطة أداة حادة على اليد اليمنى عند الرسغ والقدم عند الكاحل" (المادة 489). يجب أن تتشابه الإصابات التي تُنفَّذ تنفيذاً لأحكام القصاص العيني مع الضرر الأصلي (الذي أدين المدعى عليه من أجله) و "يجب أن يكون كل من العضو المصاب للمدعي والجهاز المهين للمدعى عليه المحكوم عليه متساوٍ في الصحة والسلامة؛ "يجب أن يكون الامتثال لهذه الشروط معتمدًا من قِبل طبيب (المادة 490). يجب تنفيذ العقوبة "عن طريق قطع العضو الموصوف في الحكم، عن طريق الأداة الحادة المناسبة، عند المفصل أو الحد الذي ينتهي فيه هذا العضو"، ما لم يعتبر الطبيب أن هذا من شأنه أن يعرض حياة المدعى عليه للخطر؛ يجب تقديم علاج طبي طارئ عقب العقوبة (المادة 491).

يجب أن يتم الجلد "بشريط ناعم واحد، دون أي عقدة في نهايته"، بحضور الشهود. قد يجلس أو يقف الرجال، يجب على النساء الجلوس. ينطلق الجلد من القدم إلى الرقبة، متجنبًا الرأس، ويكون أكثر حدة في حالات الزنا. يجب أن يتم الإشراف على الجلد من قبل طبيب، يجب عليه التأكد من أنه لن يؤدي إلى الوفاة (قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 492).

في شباط / فبراير 2015، يحظر مشروع قانون حقوق الطفل قيد المناقشة الحكم على الأطفال بعقوبة جسدية، تنص على ذلك في المادة 191 (أ): "لا يخضع الطفل لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو لعقوبات مالية أو جسدية".

 

[1] 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، A / HRC / WG.6/18 / YEM / 1، التقرير الوطني المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل، الفقرة 101

[2] 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، CRC / C / YEM / 4، تقرير الدولة الطرف الرابع، الفقرة. 367

[3] 23 شباط/ فبراير 2004، CCPR / C / YEM / 2004/4، تقرير الدولة الطرف الرابع المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، الفقرة. 167

المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في اليمن

تمت مراجعة اليمن في الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة في عام 2009 (الجلسة 5). وفيما يلي هذه التوصيات:[1]

54- وقف الحكم على الأطفال بأي شكل من أشكال العقوبة الجسدية (المملكة المتحدة)؛

9- إلغاء التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا سيما الرجم والجلد وقطع الأطراف وإعدام القصّر، وفق ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأصحاب الولايات الخاصة ذات الصلة، على التوالي (إسرائيل)؛

"إلغاء العقوبات الجسدية مثل الجلد، وفي حالات قليلة، بتر الأطراف، لأنها تنتهك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نيجيريا

قبلت الحكومة التوصية الأولى لكنها رفضت التوصيتين الأخريين.

تمت مراجعة الدورة الثانية لليمن في العام 2014 (الجلسة 18). لم تقدم توصيات محددة بشأن العقوبة الجسدية، لكن التوصيات التالية قُدمت وقبلتها الحكومة:[2]

"مواصلة الجهود لاعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز وحماية حقوق الطفل (تشيلي)؛

"عدم توفير أي جهد للتعجيل بضمان حقوق الطفل على المستوى الدستوري (غواتيمالا)؛

"إنشاء إطار مؤسسي يحمي حقوق الطفل ويضمن إعمال هذه الحقوق (السنغال)؛

"مواصلة الجهود المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة من السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة (جيبوتي)؛

"حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع السكان، لا سيما أشد الفئات ضعفا مثل النساء والأطفال والأقليات، وإدراج هذه الحقوق في عملية المراجعة الدستورية القادمة (كولومبيا)"

 

[1] 5 حزيران/ يونيو 2009،  A / HRC / 12/13، التقرير المقدم من فريق العمل، الفقرات. 91 (54) و 94 (9) و 94 (10)

[2] 7 نيسان/ أبريل 2014، A / HRC / 26/8 ، التقرير المقدم من فريق العمل، الفقرات. 115 (19)، 115 (20)، 115 (39)، 115 (48) و 115 (49)

توصيات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(31 كانون الثاني / يناير 2014، لجنة حقوق الطفل/ C / اليمن/ CO / 4 نسخة مسبقة غير منقحة، ملاحظات ختامية على تقرير الدولة الطرف الرابع، الفقرات 7 و8 و43 و44)

"بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة العام 2005 بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (لجنة حقوق الطفل / C / 15 / Add.267)، لوحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم يتم تناولها بالكامل.

"تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة تلك التوصيات من الملاحظات الختامية للتقرير الدوري الثالث بموجب الاتفاقية التي لم تنفذ أو تنفذ تنفيذاً كافياً، ولا سيما تلك المتعلقة بتعريف الطفل، العقوبة الجسدية، الممارسات الضارة، تعليم وإدارة قضاء الأحداث.

"تلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم أصدرت المرسوم رقم 426 (2012) الذي يحظر العقوبة الجسدية في المدارس. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال لهذا المرسوم، مثل عدم وجود آليات رصد كافية، وتصورات المعلمين المسبقة بشأن العقوبة الجسدية كتدبير تأديبي وعدم وجود آليات للمساءلة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار استخدام العقاب الجسدي على نطاق واسع داخل الأسرة وفي بيئات الرعاية البديلة وكعقاب على الجرائم.

"تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العقاب الجسدي بشكل صريح في تشريعاتها، بما في ذلك من خلال اعتماد حزمة مشاريع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد برامج متواصلة في التعليم العام، وبرامج توعية وتعبئة اجتماعية، تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين، بشأن الآثار الضارة، الجسدية والنفسية، والعقاب الجسدي بغية تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة؛

(ج) ضمان الشروع التلقائي في إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(د) أن تشجع الأشكال الإيجابية غير العنيفة التشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ﻫ) إنشاء آلية للشكاوى تكون مراعيةً للأطفال.

 

لجنة حقوق الطفل

(21 أيلول / سبتمبر 2005، لجنة حقوق الطفل/ C / 15 / Add.267، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرات 41 و42 و43)

"تشعر اللجنة بقلق عميق لأن العقوبة الجسدية لا تزال تُستخدم كتدبير تأديبي في المدارس على الرغم من الحظر الرسمي الذي تمارسه على نطاق واسع داخل الأسرة وفي أماكن أخرى. وما يُقلق اللجنة أيضاً أن العقاب الجسدي، كالجلد بالسياط، لا يزال مشروعاً كعقوبة جنائية.

"توصي اللجنة الدولة الطرف، على سبيل العجلة:

أ) مراجعة التشريعات القائمة وحظر جميع أشكال العقوبة الجسدية صراحة؛

ب) إلغاء القانون إمكانية الحكم على أي طفل بأي شكل من أشكال العقوبة الجسدية؛ و

(ج) القيام بحملات موجهة توجيها جيداً لتوعية الجمهور بما للعقاب الجسدي من تأثير سلبي على الأطفال، وتوفير تدريب للمدرسين والآباء حول أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقاب الجسدي

"تكرر اللجنة أيضاً توصياتها الختامية السابقة (لجنة حقوق الطفل / C / 15 / Add. 102، الفقرتان، 21 و 34) وتضم صوتها إلى أصوات لجنة حقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ C / 75 / اليمن، الفقرة 16)، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT / C / CR / 31/4 ، الفقرة 7) ".

 

لجنة حقوق الطفل

(10 مايو 1999، لجنة حقوق الطفل/ C / 15 / Add.102، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرات 21 و34)

"على الرغم من أن اللجنة تدرك أن إساءة معاملة الأطفال محظورة بموجب القانون، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن استخدام العقاب الجسدي من قبل الوالدين يعتبر على نطاق واسع مقبولاً. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بتعزيز التدابير التي ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة الجسدية وضمان أن يكون التأديب في المدرسة والأسرة وفي جميع المؤسسات متماشياً ومبدأ كرامة الطفل مع مراعاة المواد 3 و12 و19 و28 من الاتفاقية. وتقترح اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف وضع تدابير تأديبية بديلة داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات الأخرى.

"بينما يلاحظ أن الدولة الطرف قد وضعت تشريعات محلية فيما يتعلق بقضاء الأحداث، إلا أن اللجنة تبدي قلقها المستمر إزاء الوضع العام لإدارة قضاء الأحداث ولا سيما توافقها مع الاتفاقية، بالإضافة إلى معاييرالأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. تعربُ اللجنة عن قلقها بشكل خاص حول الافتقار إلى مراكز احتجاز للأحداث الجانحات، واستخدام الاحتجاز واعتباره بمثابة الحل الأخير، وأحوال المعيشة السيئة في مراكز الاحتجاز واستخدام العقاب البدني بما فيه الجَلْد والتعذيب في مراكز الاحتجاز. كذلك الافتقار إلى تدابير إعادة التأهيل والمرافق التعليمية للأحداث الجانحين، وإيداع "الجانحين المحتملين" في مراكز الاحتجاز بدلًا من مؤسسات الرعاية لإعادة تأهليهم. وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة أن  تحديد سن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات منخفض للغاية. تكرر اللجنة توصياتها (انظر CRC / C / 15 / Add.47، الفقرة.21) على الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار كل التدابير لمراجعة تشريعاتها حتى تعكس الأحكام الكاملة الواردة في الاتفاق ولا سيما المواد 37، 40 و39. بالإضافة إلى المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال مثل: قوانين بكين ومبادىء الرياض التوجيهية وقوانين الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. يجب تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المتخصصين العاملين في نظام قضاء الأحداث. توصي اللجنة أن على الدولة الطرف أن تسعى إلى طلب المساعدة التقنية من فيما يشمل: مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة الدولية والشبكة الدولية بشأن قضاء الأحداث واليونيسف، وذلك من خلال لجنة التنسيق بخصوص قضاء الأحداث".

 

لجنة حقوق الإنسان

(23 نيسان/أبريل 2012 ، CCPR / C / YEM / CO / 5 ، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الخامس، الفقرة. 20)

"تعربُ اللجنة عن قلقها بخصوص إضفاء الطابع التشريعي على العقوبة البدنية كشكل من أشكال العقوبة الجنائية التي تشمل الجَلْد وعمليات البتر والرجم. كما وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص تقارير العقوبات البدنية ضد الأطفال خارج الدوائر القضائية مثل داخل الأسرة وفي المدارس (المواد 6 و7 و24).

ينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع نهاية للعقوبة البدنية في جميع الأوساط والحالات. ينبغي على الدولة الطرف تشجيع أشكال الانضباط غير العنيفة كبدائل للعقوبة البدنية، وعليها أن تجري حملات معلوماتية عامة لرفع التوعية بخصوص آثار العقوبة البدنية".

 

لجنة حقوق الإنسان

(9 آب/ أغسطس 2005، CCPR / CO / 84 / YEM، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الرابع، الفقرة. 16)

"تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ لأن العقوبات البدنية مثل الجَلْد وبتر الأطراف في حالات قلية لا يزال ينص عليها القانون ويمارسها في الدولة الطرف في الاتفاقية في انتهاكٍ للمادة 7 من الاتفاقية.

ينبغي أن تضع الدولة الطرف فورًا نهاية لمثل هذه الممارسات، وأن تعمل على تعديل تشريعاتها وفقًا لذلك لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية".

 

لجنة حقوق الإنسان

(26 تموز/ يوليو 2002، CCPR / CO / 75 / YEM، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الثالث، الفقرة. 16)

"تعربُ اللجنة عن قلقها الشديد لمعرفة أن البتر والجلد والعقوبة البدنية عمومًا لا يزال ينص عليها القانون ويمارسها بما يتعارض مع المادة 7 من الاتفاقية.

ينبغي على الدولة الطرف في الاتفاقية أن تتخذ التدابير المناسبة لوضع نهاية لمثل هذه الممارسات ولضمان احترام أحكام الاتفاقية".

 

لجنة حقوق الإنسان

(3 تشرين اﻷول/ أكتوبر 1995، CCPR/C/79/Add.51؛ A / 50/40، الفقرات. 242-265، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الثاني، الفقرات. 256 و262)

“… كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص مواصلة العقوبات البدنية مثل بتر الأطراف والجلد بالسوط الذي هو انتهاك للمادة 7 من الاتفاقية.

“… وتوصي اللجنة أن تتخذ الحكومة مبادرة ترمي الى إلغاء العقوبة البدنية تمامًا".

 

لجنة مناهضة التعذيب

(25 أيار/مايو 2010، CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الثاني، الفقرة. 18)

"تواصلُ اللجنة الإعراب عن قلقها حيث أن بعض العقوبات الجنائية (أو عقوبات الحد المفروضة) مثل الجلد والضرب وحتى بتر الأطراف لا يزال ينص عليها القانونويمارسها في الدولة الطرف في انتهاك للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضًا بخصوص التقارير التي تفيد أن المحاكم  في مختلف أرجاء البلد تفرض أحكامًا كل يوم تقريباً  بالجلد بتهم مزعومة عن تعاطي الكحول وارتكاب الجرائم الجنسية، وتجري عمليات الجلد فورًا وعلنًا دون إمكانية الاستئناف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضًا إزاء الصلاحيات التقديرية الواسعة للقضاة لفرض هذه العقوبات التي ربما قد فرضت بشكلٍ تمييزي ضد مجموعات مختلفة تشمل النساء (المواد. 1 و2 و16).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف في الاتفاقية فورًا نهاية لمثل هذه الممارسات، وأن تعمل على تعديل تشريعاتها وفقًا لذلك، خاصة فيما يتعلق بالآثار التمييزية لمثل هذه العقوبات الجنائية على المجموعات المختلفة بما فيهم النساء، وذلك لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية".

 

لجنة مناهضة التعذيب

(5 شباط/ فبراير 2004، CAT / C / CR / 31/4، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الأوَّلي، الفقرات. 6 و7)

" تعربُ اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(ب) قد تشكلُ طبيعة بعض العقوبات الجنائية لا سيما الجلد وبتر الأطراف خرقًا للاتفاقية...

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(ب) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن العقوبات الجنائية متوافقة تمامًا مع الاتفاقية..."

 

لجنة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(1 حزيران/يونيو 2011، E / C.12 / YEM / CO / 2، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الثاني، الفقرة. 22)

"تلاحظ اللجنة بقلق أنه قد تطبق العقوبة البدنية للأطفال كعقاب في الإجراءات الجنائية، وأنها تستخدم بشكل قانوني وعلى نطاق واسع في المنازل وفي أوساط الرعاية البديلة كنهج للتأديب والعقاب. (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف في الاتفاقية أن تتبنى عاجلًا تشريعاً يحظر صراحة ممارسة العقاب البدني للأطفال في جميع البيئات، بما في ذلك كعقوبة في الإجراءات الجنائية وكذلك في المنزل وفي مراكز الرعاية البديلة.

الانتشار/ بحث السلوكيات في السنوات العشر الماضية

وجدت الأبحاث التي شملت مقدمي الرعاية والمدرسين، وأجريت على عينة عشوائية تتضمن 1196 طفلًا  تتراوح أعمارهم ما بين 7-10 عامًا  أن العقوبة البدنية القاسية هي شائعة للغاية في اليمن، حيث أفاد أكثر من نصف مقدمي الرعاية في المناطق الريفية وربع مقدمي الرعاية في المناطق الحضرية استخدام العقوبة البدنية القاسية (مثل ضرب الأطفال بالأدوات وتقييدهم وقرصهم أو عضهم). وجد البحث أن العقوبة البدنية القاسية ترتبط إلى حدٍ كبير بالأداء المدرسي السيء وبكلٍ من الصعوبات السلوكية والعاطفية. 

(عبدالله اليحري وروبرت جودمان، 2008)، "العقوبة البدنية القاسية للأطفال اليمنيين: حدوثها ونوعها وارتباطاتها"، إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، 32(8)، 766–773

في دراسة أجريت في عام 2010 ، شملت 1066 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-17 عامًا من 8 مدارس، وجدت أن 55.7٪ قد تعرضوا للصفع على الوجه أو الضرب على الرأس أو الكتف ، وتم لكمهم وركلهم وقرصهم وشد شعرهم، بالإضافة إلى لوي آذانهم وكسر أيديهم ورمي أدوات عليهم، كما أجبروا على الوقوف في وضعٍ مؤلم في الشمس و/أو أخذ طعامهم منهم من قبل معلم أو غيره من موظفي المدرسة. كان المعلمون هم الجناة في أكثر الأحيان. كان إجبار الأطفال على الوقوف في وضعٍ مؤلم هي أكثر العقوبات الجسدية شيوعًا، حيث تعرض لها 40% من المشمولين في الدراسة، وتعرض 34.4٪ إلى لوي آذانهم، كما أجبر 33.9% على الوقوف في الشمس.

(أمل س. با-صادق وعبدالله س. حطاب 2013)، "الإساءة البدنية في مدارس التعليم الأساسي في محافطة عدن، اليمن: دراسة شاملة لعدة قطاعات"، المجلة الصحية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، 19 (4)، 333-339)

وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن الأطفال يتعرضون عادةً إلى العنف اللفظي في المدارس بكلمات مثل "أحمق" و"حمار" و"مثير للمشاكل"، وما إلى ذلك من الكلمات المستخدمة لإهانتهم وذلك عندما لا يقومون بواجباتهم المدرسية، أو عندما يتصرفون بشكل غير لائق في الفصل أو عندما لا يتبعون قوانين المدرسة.

(نبيل الخطار (2007)، العنف ضد الأطفال من منظور ثقافي، المشار إليه في شبكة منارة لحقوق الطفل (MANARA)  (2011)، العنف ضد الأطفال في المدارس: تحليل إقليمي للبنان والمغرب واليمن، بيروت: منظمة إنقاذ الطفل السويدية)

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@endcorporalpunishment.org

Translators_without_Borders