(CAT) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

صدقت 165 دولة على اتفاقية مناهضة التعذيب أو انضمت إليها في (تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

المواد ذات الصلة

المادة 1: "(1)لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح "التعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم نفسيًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها...."المادة 2: "(1) تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي؛ (2) لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب؛ (3) لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. "المادة 4: "(1) على كل دولة أن تكفل اعتبار أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤًا ومشاركة في التعذيب؛ (2) تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 16: "(1) تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 و11 و12 و13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التوصيات التي توجّهها اللجنة للدول الأطراف

في بحثها للدول الأطراف بشأن تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أثارت لجنة مناهضة التعذيب قضية العقاب البدني باستمرار، وبشكل أساسي أولًا فيما يتعلق بالنظام الجنائي، وفي المدارس بشكل متزايد وغيرها من المؤسسات وكذلك في المنزل، وحتى حدود تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدمت اللجنة 83 ملاحظة/توصية بِشأن العقاب البدني إلى 74 دولة.

ويمكن الاطلاع على مقتطفات من توصيات اللجنة إلى الدول بشأن العقاب البدني للأطفال هنا حسب الجلسة (متاح باللغة الإنجليزية فقط). كما ترد هذه التوصيات في التقرير الخاص بكل دولة.

البلاغات/الاستفسارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

تقدم بلاغات للجنة من فرد أو مجموعة من الأفراد -بما فيهم الأطفال- تدعي انتهاك حقوقهم من قبل الدولة؛ كما يمكن تقديم معلومات إلى اللجنة تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للاتفاقية من جانب الدولة التي يمكن للجنة أن تستفسر عنها.

لم ترد بعد بلاغات أو استفسارات بشأن العقاب البدني للأطفال.

المزيد من المعلومات

يتم تضمين جميع توصيات اللجنة في تقارير الدول الفردية للدولة المعنية (متوفر باللغة الإنجليزية فقط) ومباشرة فيملاحظات اللجنة الختامي

قائمة الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب متاحة بالإنجليزية والفرنسية هنا.

النص الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

للحصول على معلومات حول استخدام البلاغات والأسئلة حول متابعة قضية حظر العقاب البدني للأطفال يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي secretariat@end-violence.org

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى secretariat@end-violence.org

Translators_without_Borders