العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو انضمت إليه 173 دولة (حتى كانون الأول/ديسمبر 2019).

 

المواد ذات الصلة

المادة 7: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة...."

المادة 10: "(1) يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني...."

المادة 24: "(1) يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً...."

المادة 26: "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد، يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القـومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب."

 

تعليقات عامة اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان (HRC)

في عام 1992، اعتمدت اللجنة التعليق العام رقم 20: المادة 7 (حظـر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة)"، وتقر اللجنة أن نص المادة 7 "لا يسمح بأي قيود" و" لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت"(فقرة 3) وتؤكد اللجنة أن الحظر يتعلق بالأفعال التي تسبب المعاناة العقلية وكذلك تلك التي تسبب الألم الجسدي، ويمتد إلى العقاب البدني، وأنه يحمي بشكل خاص الأطفال في المؤسسات التعليمية والطبية (فقرة 5).

وتشمل التعليقات العامة الأخرى ذات الصلة التعليق رقم 17 بشأن "المادة 24 (حقوق الطفل)" (1989)، الذي يؤكد على حق الطفل في تلقي الحماية دون تمييز من عائلته ومجتمعه والدولة (الفقرة 1) وتؤكد أن جميع الحقوق الواردة في العهد تسري على الأطفال (الفقرة 2) والتعليق العام رقم 18 بشأن "عدم التمييز" (1989) يعرف التمييز بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات أو تمتع جميع الأفراد بها أو ممارستها" (الفقرة 7). وتوضح اللجنة أن عدم التمييز قد يتطلب حماية إضافية لبعض الفئات، بما في ذلك الأطفال (الفقرة 8) ويؤكد التعليق العام رقم 21: المادة 10 (المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم)" (1992) على أهمية احترام الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية.

 

التوصيات التي توجّهها اللجنة للدول الأطراف

لطالما أثارت اللجنة مسألة العقاب البدني بعد نظرها في تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي، وانتقلت من تأكيدها السابق على العقاب البدني في نظام العقوبات والمدارس إلى توصيات للتصدي له - بما في ذلك من خلال التدابير التشريعية - في جميع المواضع بما فيها المنزل، وحتى حدود تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدمت اللجنة 95 ملاحظة/توصية بِشأن العقاب الجسدي إلى 70 دولة.

ويمكن الاطلاع على مقتطفات من توصيات اللجنة إلى الدول بشأن العقاب البدني للأطفال هنا حسب الجلسة (متاح باللغة الإنجليزية فقط). كما ترد هذه التوصيات في التقرير الخاص بكل دولة.

 

 البلاغات المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن أن تقدم بلاغات للجنة من فرد أو مجموعة من الأفراد، بما فيهم الأطفال، تدعي انتهاك حقوقهم من قبل الدولة.

وفي حين صدّقت 116 دولة على البروتوكول الاختياري الأول (تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، لم يقدم أي بلاغ بشأن العقاب البدني للأطفال. غير أن موقف اللجنة يظل واضحا بشأن حالات عقاب بدنية قضائية للكبار. في عام 2000، نظرت اللجنة في شكوى قدمها شخص بالغ من جامايكا حكم عليه بالجلد (وثيقة بتاريخ 15 آذار / مارس 2000، CCPR / C / 68 / D / 759/1997، آراء اعتمدت تحت البلاغ رقم 759/2000، الفقرات9.1 و11):

فقد ادعى صاحب البلاغ أن استعمال عصا شجرة تمر هندي في ضربه يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وأن الحكم بهذه العقوبة أخل بحقوقه بمقتضى المادة 7 من العهد. وطعنت الدولة الطرف في هذا الادعاء بإعلانها أن القانون المحلي الذي ينظم العقوبة البدنية محمي من عدم الدستورية بموجب المادة 26 من دستور جامايكا، ومع ذلك، توضح اللجنة أن دستورية حكم العقوبة لا تكفي هي أيضا للوفاء بمتطلبات الامتثال للعهد؛ فإجازة القانون المحلي إصدار حكم عقوبة من هذا القبيل أمر لا يمكن التذرع به كمبرر في إطار العهد. فبغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يتعين المعاقبة عليها، وأيا كان العنف الذي تتسم به، تعتقد اللجنة اعتقادا جازما بأن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، لا تتفق ونص المادة 7 من العهد، وترى اللجنة أن الدولة الطرف بإصدارها حكم الضرب بعصا شجرة تمر هندي تكون قـد انتهكـت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7.

 وعلى الدولة الطرف بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الالتزام بتوفير سبل انتصاف فعالة للسيد أوسبورن، كما ينبغي لها أن تعوضه عن انتهاك حقوقه؛ كما أن عليها التزاما بالامتناع عن تنفيذ حكم الجلد على السيد أوسبورن، وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق إلغائها الأحكام التشريعية التي تجيز استخدام العقوبة البدنية."

وفي عام 2001، نظرت اللجنة في طلب يتعلق بالعقاب الجسدي القضائي في ترينيداد وتوباغو ( وثيقة بتاريخ 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2001 ، CCPR / C / 73 / D / 928/2000، وخلصت إلى الآراء المعتمدة تحت البلاغ رقم 928/2000، الفقرات 4.6 و6):

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حكم عليه بالجلد 12 جلدة بعصا البتولا وتشير إلى القرار الذي اتخذته في قضية أوسبورن ضد جامايكا والذي قضت فيه بأنه بصرف النظر عن طابع الجريمة الواجب المعاقبة عليها، ومهما كانت درجة عنفها، فإن رأي اللجنة قد استقر على أن العقوبة الجسدية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة بما يتنافى والمادة 7 من العهد، وفي هذه القضية، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف، بفرض حكم الجلد بالبتولا، قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7.

"ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ التماس سبيل انتصاف فعال يسفر عن تعويضه ومنحه فرصة لإقامة دعوى جديدة بالاستئناف، أو إذا لم يعد ذلك ممكنا، النظر حسب الأصول في الإفراج عنه مبكرا. وتلتزم الدولة الطرف بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وإذا لم تكن العقوبة الجسدية المفروضة على صاحب البلاغ قد نفذت بعد، فإن الدولة الطرف ملزمة بعدم تنفيذ هذا الحكم."

وفي عام 2002، وصلت اللجنة إلى خلاصة بشأن طلب فردي آخر يتعلق بالحكم بالجلد قضائيا في جامايكا (وثيقة بتاريخ 25 حزيران / يونية 2002، CCPR / C / 74 / D / 792/1998، الآراء اعتمدت تحت البلاغ رقم 792/1998، الفقرات 4.6 و6):

… فبغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يتعين المعاقبة عليها، وبغض النظر عن إجازة القانون المحلي للعقوبة البدنية، تعتقد اللجنة اعتقادا جازما أن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، لا تتفق ونص المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن الدولة الطرف بإصدارها أو بتنفيذها حكم الجلد بعصا شجرة تمر هندي تكون قـد انتهكـت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7.

"وعلى الدولة الطرف بمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد الالتزام بتوفير وسيلة انتصاف فعالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك امتناعها عن تنفيذ حكم الجلد عليه، أو تقديمها تعويضا مناسبا إذا كان الحكم قد نُفذ. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق إلغائها الأحكام التشريعية التي تجيز استخدام العقوبة البدنية."

 

المزيد من المعلومات

يتم تضمين جميع توصيات اللجنة في  تقارير الدول الفردية  للدولة المعنية ومباشرة في ملاحظات اللجنة الختامية

(متوفرة فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية) قائمة الدول المصادقة

النص الكامل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 جميع البلاغات والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة متاحة هنا.

للحصول على معلومات حول استخدام البلاغات والأسئلة حول الإجراءات لمتابعة قضية حظر العقاب البدني للأطفال يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي secretariat@end-violence.org

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى secretariat@end-violence.org

Translators_without_Borders